أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رقم 348 لسنة 2012

بتشكيل مجلس الدفاع الوطني

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛

و على القانون رقم 87 لسنة 1960 في التعبئة العامة ؛

و على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1968 في شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ؛

 

قـــــرر :

 

( المادة الأولى )

يشكل مجلس الدفاع الوطني على الوجه الآتي:

 

 رئيس الجمهورية – رئيساً .

و عضوية كل من :

رئيس مجلس الشعب .

رئيس مجلس الوزراء .

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الانتاج الحربي .

وزير الخارجية .

وزير الداخلية .

وزير المالية .

رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

رئيس المخابرات العامة .

قائد القوات البحرية .

قائد القوات الجوية .

قائد قوات الدفاع الجوي .

مساعد وزير الدفاع المختص .

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة .

رئيس هيئة القضاء العسكري .

مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع .

أمين عام وزارة الدفاع ، و يتولى أمانة سر المجلس .

 

و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبراته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود .

 

( المادة الثانية )

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ،   و يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين .

 

( المادة الثالثة )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في 24 رجب سنة 1433 هـ

                   ( الموافق 14 يونية سنة 2012 م ).

 

                                                               المشير/ حسين طنطاوي

                                                     رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

( الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع (ب) في 14 يونية 2012 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 232 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,644

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]