جمهورية مصر العربية
لجنة الانتخابات الرئاسية
قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 7 لسنة 2012
بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية
لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005 ؛
و على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ؛
قــــــــررت :
( المادة الأولى )
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، و يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه .
( المادة الثانية )
يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك ، و ما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه ، و من حصيلة التبرعات النقدية و العينية التي يتلقاها .
ولايجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، و يحظر حظراً مطلقاً تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أوغير مباشرة من أي شخص اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً ، و من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية ، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي ، كما يسري الحظرعلى أي شخص طبيعي أجنبي .
( المادة الثالثة )
لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات و المساهمات النقدية أو العينية ، أياً كانت صورتها ، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن مائتي ألف جنيه ، و يكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة أربعين ألف جنيه .
( المادة الرابعة )
على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حساباً بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلى المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة ؛ يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أياً كانت مصدرها ، و على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك و رقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.
و يجب على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ثمانية و أربعين ساعة على الأكثربما يتم إيداعه في هذا الحساب و مصدره ، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة .
و يجب على المرشح أن يقدم البيانات المبينة في الفقرة السابقة مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من التاسعة صباحاً و حتى الثالثة ظهراً .
( المادة الخامسة )
تلتزم الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه اعتباراً من يوم الرابع و العشرين من فبرايرسنة 2012 و حتى تاريخ نشر القرار، و ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر هذا القرار.
و يجب إخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تجاوز كل منها ألف جنيه بعد تاريخ نشر هذا القرار و حتى الموعد المحدد للاقتراع ، و ذلك خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع .
( المادة السادسة )
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشريوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها و مصدرها و طبيعتها ، و ما أنفقه منها على الحملة الانتخابية و أوجه الإنفاق .
( المادة السابعة )
لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال و الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار ، و ذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق.
و لا يعتد بهذا التوكيل أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ما لم يقدم المرشح إلى اللجنة صورة رسمية منه .
( المادة الثامنة )
كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر بالقاهرة في يوم الأربعاء 14 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
( الموافق السابع من مارس سنة 2012 م ).
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
المستشار/ فاروق أحمد سلطان
ساحة النقاش