وزارة المالية
قرار رقم 92 لسنة 2012
بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة
أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 105 لسنة 1992 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ من هذه الجهات ؛
و على ما عرضه رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يحظر حظراً تاماً على العاملين بقطاعات الحسابات و المديريات المالية و الحسابات الختامية و الموازنة و التمويل و قطاع مكتب الوزير وعلى ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات الخدمية و الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة و غيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية ، تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أوأية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى .
و يلتزم كل من يخالف ذلك برد المبالغ التي يحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار ، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية .
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحاكم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، لا يجوز للعاملين بوزارة المالية المشاركة بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه .
( المادة الثالثة )
يتم التأكيد على ما تضمنه قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 المشارإليه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 29/2/2012
وزير المالية
ممتاز السعيد
ساحة النقاش