جمهورية مصر العربية
لجنة الانتخابات الرئاسية
قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 3 لسنة 2012
بضوابط التصديق على توقيعات الناخبين
المؤيدين لراغبي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية
لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ؛
و على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ؛
و بعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة في السابع من مارس سنة 2012 ؛
قــــررت :
( المادة الأولى )
للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية .
و لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد .
و يكون التأييد على النموذج (2 ب انتخابات رئاسية ) ، و لا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مواطن في نموذج واحد .
( المادة الثانية )
يخصص موثق أو أكثر في كل مكتب من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري للتصديق على توقيعات المؤيدين .
( المادة الثالثة )
يتم إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين بمعرفة المؤيد و على مسئوليته ، و يجب أن يتم إثبات الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً كاملاً .
( المادة الرابعة )
يثبت الموثق بنفسه في محضر التصديق اسم المؤيد كاملاً و المحافظة التي يقيم بها و الرقم القومي كاملاً ، و ذلك كله من واقع البيانات الثابتة ببطاقة الرقم القومي .
( المادة الخامسة )
يتلو الموثق الإقرار المدرج بنموذج التأييد على المؤيد و يبصره بعقوبة تأييده أكثر من راغب ترشح ، و ذلك قبل توقيع المؤيد على نموذج التأييد .
و يوقع الناخب على نموذج التأييد أمام الموثق .
( المادة السادسة )
يكون التصديق على توقيعات المؤيدين داخل مكاتب التوثيق و بغير رسوم .
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بالمادة 42 (مكرراً ) في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، يترتب على تأييد الناخب لأكثر من راغب في الترشيح ، استبعاد تأييده لكل من أيدهم .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر بالقاهرة في يوم الأربعاء 14 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ
( الموافق السابع من مارس سنة 2012 م ).
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
المستشار/ فاروق أحمد سلطان
ساحة النقاش