المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012
بتقريرحوافز لأداء الضرائب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/12/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون ضريبة الدمغة الصادربالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 157 لسنة 1981 ؛
و على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يتم تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول – حتى لو صدربها قرارتقسيط – و مقابل التأخيرو المبالغ الإضافية إذا بادربسدادها أوجزء منها على النحو التالي :
( 25% ) على المبالغ التي يتم دفعها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/3/2012 .
( 15 %) على المبالغ التي يتم دفعها من 1/4/2012 حتى 30/6/2012 .
( 10%) على المبالغ التي يتم دفعها من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 .
( المادة الثانية )
لا يسري منح الحافزالمشارإليه في المادة الأولى على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرارأو توريدها بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز عند المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحة و لا على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية .
( المادة الرابعة )
ينشرهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدربالقاهرة في 22 صفرسنة 1433 هـ
( الموافق 16 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش