وزارة المالية
قرار رقم 38 لسنة 2012
بشأن قواعد وتعليمات تنفيذ المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012
الخاص بتقريرحوافز لأداء الضرائب
وزير المالية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2911 ؛
و على قانون ضريبة الدمغة الصادربالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
و على قانون ضريبة الدخل الصادربالقانون رقم 157 لسنة 1981 ؛
و على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتقريرحافز لأداء الضرائب ؛
و بناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قـــــــــــــرر
( المادة الأولى )
يُمنح الممول حافزاً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 المشارإليه عن أي مبلغ يدفعه من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول حتى لو صدربها قرار تقسيط و مقابل التأخيرو المبالغ الإضافية الأخرى إذاما بادربسدادها أو جزء منها على النحو التالي :
(25 %) على المبالغ التي يتم دفعها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31 /3/2012 .
(15%) على المبالغ التي يتم دفعها من 1/4/2012 حتى 30 /6/2012 .
(10% ) على المبالغ التي يتم دفعها من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 .
( المادة الثانية )
يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقاً لنص المادة (111) من القانون رقم 91 لسنة 2005 .
و يثبت حق الممول في التمتع بالحافز بطلب يقدمه إلى المأمورية المختصة و تقوم المأمورية بإعطاء الممول بيانات بقيمة الضريبة المسددة مما يستحق عليه مخصوماً منها مقدارالحافز و موضحاً ما تم تخفيضه و الرصيد المستحق عليه بعد سداد الضريبة المستحقة .
( المادة الثالثة )
دون الإخلال بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 ، لا يسري الحافز المشارإليه في المادة الأولى من هذا القرار على ما يأتي :
الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية التي تنتهي في 31 /12 /2011 .
المبالغ التي تؤدي بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز عند المنبع .
المبالغ التي تؤدي بنظام الدفعات المقدمة .
الضرائب التي يقوم الملتزم قانوناً بتحصيلها و توريدها للمصلحة أياً كان نظام التحصيل .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يُعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 23 /1/2012
وزير المالية
ممتاز السعيد
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش