رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012
بمد أجل الدورة النقابية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادربالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادربالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل ، و ذلك لمدة ستة أشهرتبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية ، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشارإليها وقبل انتهائها بستين يوماً .
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدربالقاهرة في 8 صفرسنة 1433 هـ
( الموافق 2 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش