المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012
بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2002
بشأن استمرار العمل بالتقديرالعام الأخيرالمتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقديرإيجارالأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان ؛
و على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
و على القانون رقم 232 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقديرالعام الأخيرالمتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2002 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2002 المشارإليه ، النص الآتي :
" استثناءً من حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 و الخاص بتقديرإيجارالأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان و حكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ، يستمرالعمل بالتقديرالعام الأخيرالمتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان الزراعية حتى نهاية ديسمبر2013 " .
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ،و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدربالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ
( الموافق 12 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش