أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

في شأن الأسلحة و الذخائر

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30من مارس سنة 2011 ؛

و على قانون العقوبات ؛

و على قانون الإجراءات الجنائية ؛

و على قانون الأسلحة و الذخائرالصادربالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

 

قــــــــــرر

المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المادتين 26 ، 31 ( أ ، ب ، ج ) ، النصوص الآتية :

 

المادة (26) :

"  يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .

 

و يعاقب بالسجن المشدد بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق .

 

و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أوبالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) .

 

و يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائرمما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .

 

و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه  إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون .

 

و مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد و غرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشارإليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائرأو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أوبالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أوبالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .

 

و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .

 

المادة (31 "أ" ) :

"  يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغيرترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائرإلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .

 

و تصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدربتخديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أوالذخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ".

 

المادة (31 "ب" ) :

" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائرلم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".

 

المادة (31 "ج" :

" يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى صبط أسلحة أوذخائرأو مفرقعات بحوزة الجناة ".

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ

( الموافق 12 ينايرسنة 2012 م ).

 

 لمشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2749 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,252

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]