<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛
قـــــرر :
( الأولى الأولى )
تضاف مادة جديدة برقم 39 ( مكرر) للإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي :
" استثناء من أحكام المادة (39) من هذا الإعلان ، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات و الاستفتاء ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011
بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة و الاستفتاء
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13من فبرايرسنة 2011؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادرفي 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 19 من نوفمبرسنة 2011؛
و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر:
المرسوم بالقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة و إبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
و تشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية ، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (39) من ذات الإعلان المشارإليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع و إبداء الرأي في الانتخابات العامة و الاستفتاءات .
( المادة الثانية )
على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع و إبداء الرأي خارج البلاد ، إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها .
و ينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني ، و تصدرلجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قراراً بمواعيد التسجيل و إجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين و طريقة عرضها و مواعيد و مكان العرض .
و يحق للناخبين المشارإليهم في هذه المادة ، الاقتراع و إبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية .
( المادة الثالثة )
الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هومحل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي .
( المادة الرابعة )
لايقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفرالمصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة الرقم القومي .
( المادة الخامسة )
تنشأ مقارانتخابية في دوائراختصاص البعثات الدبلوماسية و القنصلية خارج البلاد وفقاً للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال .
و تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء و تعيين مقارها ، كما تعين مقاراللجان العامة ، و ذلك كله بالتنسيق مع وزيرالخارجية .
( المادة السادسة )
تشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات و الاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي ، و يعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية .
و تشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخراحتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و أمين سر و عضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة ، و يجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعاً ، و دون فواصل ، مقرواحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً .
و يكون تشكيل اللجان العامة و الفرعية بقرارمن لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية .
( المادة السابعة )
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته .
( المادة الثامنة )
ينشرهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره .
صدر بالقاهرة في 23 ذي الحجة سنة 1432 هـ
( الموافق 19 نوفمبرسنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش