أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

اللجنة العليا للانتخابات

قراراللجنة العليا للانتخابات

رقم 20 لسنة 2011

بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية

 

اللجنة العليا للانتخابات

بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لنسة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و القوانين المعدلة له و لائحته التنفيذية الصادرة بقراراللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2011 ؛

و على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و القوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى و القوانين المعدلة له ؛

و على قراراللجنة العليا للانتخابات رقم 58 لسنة 2010 بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ؛

و على موافقة اللجنة بجلستها المنعقدة بجلسة 16/10/2011 ؛

 

قـــــررت

( المادة الأولى )

 

لكل مرشح لعضوية مجلسي الشعب و الشورى سواء بالنظام الفردي و للحزب المشترك في الانتخابات حق التعبيرعن نفسه ، و القيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره ، و الدعاية لبرنامجه الانتخابي ، و ذلك عن طريق الاجتماعات المحددة و العامة  والحوارات ،  ونشرو توزيع مواد الدعاية الانتخابية ، و وضع الملصقات و اللافتات، و استخدام وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المطبوعة الالكترونية و غيرها من الأنشطة ، و ذلك بحرية تامة في إطارالضوابط و القواعد الواردة في الإعلان الدستوري و القانون و قرارات اللجنة العليا للانتخابات .

 

 

 

 

( المادة الثانية )

يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بما يأتي :

 

أولاً -عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .

 

ثانياً - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، و الامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة .

 

ثالثاً - الامتناع عن استخدام المباني و المنشآت و وسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة ، أو لشركات القطاع العام ، و قطاع الأعمال العام ، و للشركات التي تساهم الدولة في رٍأسمالها في الدعاية الانتخابية .

 

رابعاً - لايجوز انفاق الأموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .

 

خامساً - عدم استخدام دورالعبادة و المدارس و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .

 

سادساً - لايجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو إبدائه على وجه معين .

 

سابعاً - الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين .

 

ثامناً - الامتناع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد باعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أوأية فائدة أومنفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أوالمعنوية ، و ذلك لحمله على الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين .

 

تاسعاً - يحظرالقيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشرأو إذاعة أخباركاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهيربه من خلال الكلمات أو الصورأو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثيرعلى العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه .

 

عاشراً - الامتناع عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غيرأهدافها (  و هي الدعاية لبرنامجه الانتخابي ) ، كما لا يجوز له أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية .

 

أحد عشر- لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة .

 

ثاني عشر- الامتناع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين ، سواء بالشطب أو التمزيق أو غيرذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .

 

ثالث عشر- الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثيرعلى آراء الناخبين و سلامة سيرإجراءات العملية الانتخابية .

 

رابع عشر- لكل مرشح مستقل و لكل حزب أو ائتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة و القنوات التليفزيونية الرسمية و الخاصة .

 

على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة و العادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين و بعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، و ذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث ، مع مراعاة التزام المرشحين و الأحزاب بقواعد و ضوابط الدعاية الانتخابية المبينة بهذا القرار.

 

و على وزارة الإعلام و اتحاد الإذاعة و التليفزيون إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن و إخطاراللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون .

 

 

( المادة الثالثة )

 

تبدأ الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين ، و توقف في اليومين السابقين على الاقتراع في كل مرحلة من المراحل ، و في حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة ، و توقف في اليوم السابق على إجرائها ، و يمتنع في غيرهذه المواعيد و بأي وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية .

 

( المادة الرابعة )

 

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية خمسمائة ألف جنيه و مائتي و خمسين ألف جنيه في حالة الإعادة ، و ذلك لمرشحي النظام الفردي أو مرشحي القوائم الحزبية .

 

( المادة الخامسة )

 

        مع عدم الإخلال بالعقوبات المبينة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و كذلك العقوبات المبينة في الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية لحظراستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل المنصوص عليه في البند سادساً من المادة 3 مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية شطب اسم الرشح من قائمة المرشحين في الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة  .

 

        و يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ،  إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع ، طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .

 

        و تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة ، و ذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .

 

         فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه ،  أما إذا بدأت عملية لاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب ،  فتستمر إجراءات الاقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر،  فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين .

 

           و في جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان .

 

( المادة السادسة )

 

تتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين و الأحزاب بالقواعد السابقة ، و على الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولاً بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة ، أو من النيابة العامة أو من مستشاري اللجان الانتخابية بالمحافظات ، أو من غيرها لاتخاذ الإجراء المناسب ، و للجنة أن تأمربإزالة الملصقات و غيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية – على نفقة المخالف – و على المحافظ و مدير الأمن المختص تنفيذ قرارات اللجنة في هذا الشأن ، و للمحافظ أن يطلب ذلك من اللجنة في حالة وجود مخالفة للقواعد ، و تعد أمانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى و البلاغات و ما يتم بشأن كل منها .

 

( المادة السابعة )

يلغى قراراللجنة رقم 58 لسنة 2010 .

 

( المادة الثامنة )

 

ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية ، كما ينشرملخص وافٍ له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

صدرفي 16 /10/2011 .

 

 

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات

المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم

 

 

اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 

 

 

 

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 161 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,071

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]