<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" المشرع قرر سريان ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرارالإداري بدءاً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، و كل هذه الحالات يجمعها قاسم مشترك واحد هو العلم اليقيني بالقرار، فطالما لم يتحقق على أي وجه انتفى مناط سريان الميعاد ، و العكس صحيح ، فما لم يتصل علم ذي الشأن بالقرار الصادرفي حقه فلا يبدأ له سريان ، فالقاعدة الأصولية أنه لا تكليف بمستحيل ، و لا تثريب لأثر التكليف في غفلة من أهله أو المكلفين به ، و الغفلة مرجعها أموركثيرة منها فقد الإدراك لمرض أو علة في النفس أو العقل ، تذر المريض بمعزل عما يدور حوله من أحداث ، و ما يتخذ به من إجراءات ، لذلك كان منطق الحق و العدل أن يرفع عنه القلم رفعاً يوقف كل أثرلهذه الإجراءات ، و لا يعود لهذا القلم مسيرة حتى يبرأ من سقمه ومرضه و تستقرحالته استقراراً يمكنه من مباشرة تلك الإجراءات و مواجهتها .
و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي يعتبرمن الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المريض من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني ، الامر الذي يجعل هذا الميعاد موقوفاً بالنسبة إليه ، و على ذلك فلا يكون ثمة محل للقول بأنه فوت ميعاد رفع دعوى الإلغاء .
و من حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، فإن الثابت من الأوراق أن السيد /............كان يعمل بوظيفة من وظائف الخدمات المعاونة بجامعة الأزهرو ادخل مستشفى الأمراض النفسية و العصبية بكفر العزازي بأبو حماد شرقية التابع لوزارة الصحة بتاريخ 10/3/1994 ، و مكث بها حتى 19/10/2003 حيث كان يعالج و يعاني نوبات صرع و هلوسة شديدة و حادة ، و خرج في التاريخ الأخيربعد أن استقرت حالته ، و بتاريخ 9/3/1994 و خلال تواجده بالمستشفى صدر القرارالمطعون فيه رقم 126 لسنة 1994 بإنهاء خدمته للإنقطاع ، لما كان ذلك و كان الثابت بيقين أن مرض الصرع الذي كان يعانيه المذكورقد أطبقت عليه حلقاته حيناً من الدهرنيف على التسع سنوات ، بما لا يسوغ عقلاً و لا عدلاً عن هذا العلم ، فلا يبدأ إلا من وقت استقرارحالته المتحقق بتاريخ 19/10/2003 ، متى وجه إليه إخطار أو إعلان علم به أو علم به يقيناً على أي وجه تنطق به الأوراق ، و متى كان الثابت من الأوراق أن المذكور قد تظلم إلى جهة الإدارة مصدرة القرار بتاريخ 26/10/2003 ، و هو ما يعتبرفي ذات الوقت تاريخاً لعلمه بهذا القرار، و إذ أقام دعواه بتاريخ 18/11/2003 أي خلال المواعيد المقررة ، فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً ، ....
و لا ينال من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في مجال قضائه بعدم قبول الدعوى من أن المدعي تقدم إلى جهة الإدارة بتاريخ 3/10/2000 بطلب لإعادة تعيينه ، مما يعد دليلاً على علمه اليقيني بهذا القرار، فذالك مردود بأنه بفرض صحة واقعة تقدمه بذلك الطلب فإن علمه بما اتخذ أو يتخذ من إجراءات و إدراكه بأثرذلك إيجاباً أو سلباً ، هذا و ذلك يشوبه النقص إن لم يكن العدم في ظل اتصال مرضه العقلي حتى بعد هذا التاريخ ذهاباً بالعلم المزعوم ، و وفقاً لميعاده .
و من حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة من وظائف الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر- فرع البنات – و انقطع عن عمله اعتباراً من 26/2/1994 ، و أدخل مستشفى الأمراض النفسية و العصبية التابع لوزارة الصحة بكفر العزازي بأبو حماد شرقية ، اعتباراً من 9/3/1994 مكث بها حتى 19/10/2003 حيث كان يعالج و يعاني نوبات صرع و هلوسة شديدة و حادة ، و خرج في التاريخ الأخيربعد أن استقرت حالته ، و بتاريخ 9/3/1994 – و خلال تواجده بالمستشفى صدر القرارالمطعون فيه رقم 126 لسنة 1994 بإنهاء خدمته اعتباراً من 26/2/1994 للإنقطاع عن العمل ، ولما كان ذلك ، فإنه و لئن كان دخول المدعي المستشفى للعلاج مما أطبق عليه من مرض الصرع قد جاء في تاريخ لاحق للإنقطاع ، إلا انه فضلاً عن أنه لم يكن النصاب الزمني للإنقطاع الموجب لإنهاء الخدمة وقت دخوله المستشفى قد اكتمل بعد في الفترة من 26/2/1994 حتى 9/3/1994 ، إذ لم تجاوز خمسة عشريوماً ، فضلاً عن ذلك فإن مالوف العادة و المجرى العادي للأمورأن تشخيص المرض بدءً من 9/3/1994 بأنه صرع و هلوسة هو أمر كاشف عن الإصابة به في تاريخ سابق تزيد مدته أو تقل حسب الأحوال ، لكن المقطوع به أنها لم تأت وليدة اللحظة أو بوم الدخول ، مما يرسخ اليقين أن مرض المدعي المزمن قد أدركه منذ انقطاعه في 26/2/1994 ، إن لم يكن قبل ، وهو ما تنتفي به القرينة على أن هذا الانقطاع كان بنية هجر الوظيفة ، و استدبار واجباتها ، و هو ما تفقد معه أحكام الاستقالة الضمنية مناط إعمالها ، هذا إلى أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد سابقة إنذارالمدعي قبل إنهاء خدمته ، مما يفتقد معه القرار المطعون فيه أحد اشكاله الجوهرية ، و من ثم يكون مشوباً بمخالفة القانون ، بما يستوجب الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و هو ما تقضي به المحكمة ".
( الطعن رقم 14879 لسنة 55 ق – جلسة 19/2/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – السنة الخامسة و الخمسون – 2011 – ص 182 و ما بعدها )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش