أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

اللجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات

رقم 20 لسنة 2011

في شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات

 

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13/2/2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 25/9/2011؛

و على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته ؛

و على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ؛

وعلى موافقة اللجنة القضائية العليا للانتخابات ؛

 

قــــــرر:

( المادة الأولى )

 

يحق لمنظمات المجتمع المدني المصرية ، المشهرة و العاملة في مصرو وفقاً للضوابط التي يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002 ، أو منظمات المجتمع المدني الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية ، متابعة جميع العمليات الانتخابية ، و ذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات ، وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة لإصدارالتصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب .

 

 ويجب أن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الأنسان .

 

 

 

 

( المادة الثانية )

 

يقصد بمتابعة العمليات الانتخابية كل أعمال رصد و تتبع وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل في سيرها أو إعاقتها أو التأثيرعلى الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية .

 

و يقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح و الدعاية و الاقتراع و الفرز و إعلان النتيجة .

 

و يكون للمتابعين ، إصدارتقاريرمتابعة و ملاحظات حول العمليات الانتخابية ، تزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءت اللازمة .

 

( المادة الثالثة )

 

يقدم طلب الحصول على تصريح " متابعة الانتخابات " باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك على أن يوضع اسم المنظمة و رقم إشهارها وما يفيد أنشطتها و بيان أسماء المتابعين وصفاتهم و بيانات الرقم القومي لهم و صورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكاني و التأهيل العلمي .

 

و بالنسبة للمنظات المدنية غير المصرية يوضع اسم المنظمة و بيان أسماء المتابعين و صفاتهم و جنسياتهم و صورجوازات سفرهم و صورة حديثة لكل متابع وما يفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط في مصر.

 

وتقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع على الأقل ، و يتولى المجلس تسجيل و فحص الطلبات و عرضها على اللجنة خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ ورود الطلب .

 

و تمنح اللجنة للمتابعين المستوفين للشروط القانونية و الإجرائية تصاريح المتابعة ( تصريح المتابعة أو تصريح المشاهدة ) مبين فيها نطاق عمل المتابع و ضوابط عمله .

( المادة الرابعة )

 

يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للعملية الانتخابية ، و عليها أن تباشر أعمال المتابعة وفقاً للأسس و الضوابط التي تضعها اللجنة ، و الالتزام بالدقة و الحيادية ، و إعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها و عدم استخلاص النتائج قبل الأوان ، و الالتزام بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات و الإعلان عن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها طبقاً لما تمليه القوانين و اللوائح و القرارات السارية و قرارات اللجنة و ضوابط عمل المتابعين و القواعد الاسترشادية الواردة في مدونتي سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان .

 

و يحظرعلى الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة ، بأي حال من الأحوال ، التدخل أو التأثيرعلى التصويت أو التدخل في العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها أو السعي إلى توجيه العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت ، أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد ، أو التقاريرو التصريحات حول سيرالعملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ، ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة و التابعين لها .

 

كما يحظرعلى المتابعين إعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ، و يتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشرهذا القرارفي الوقائع المصرية ، كما ينشرملخص وافٍ له في جريدتين واسعتي الانتشار.

صدرفي 16/10/2011

 ئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات

المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,902,794

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]