<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم و كان من المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضدهما عبء إثبات أن حرمانهما من الإجازة – فيما جاوزمن رصيدهما ثلاثة أشهر- كان راجعاً إلى الطاعنة ، و إذ لم يقدما ما يدل على أن الطاعنة هي التي تسببت في حرمانهما من القيام بالإجازة بل الثابت بالأوراق – و من واقع تقريرالخبيرحسبما سجله الحكم الإبتدائي – أنها أصدرت عدة قرارات إدارية منذ عام 2000 نبهت فيه على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات الاعتيادية بواقع 20 % من هذا الرصيد سنوياً حتى نهاية الخدمة ، و من ثم فإن دعواهما تكون عارية عن الدليل مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى ".
( الطعن رقم 11333 لسنة 79 ق - جلسة 19/12/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض الجنائية و المدنية – كتاب دوري صادرعن النقابة العامة للمحامين – العدد السادس عشر سنة 2011 – ص 91 و ما بعدها )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش