<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادربالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه ( مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس إدارة الشركة التي يملك مالها بأكملها شركة قابضة بمفردها ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لايزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالي : (أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة (ب) أعضاء غيرمتفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة . (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك . (د) رئيس اللجنة النقابية و لا يكون له صوت معدود . و تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كلاً من أعضاء و رئيس المجلس المشارإليهم في البندين (أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت ، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . و تحدد الجمعية العامة بدل حضورالجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس و ما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسي ...) ، يدل على أن المشرع تناول بالتحديد الذين يستحقون مكافآت العضوية ، و هم المنصوص عليهم في البند (أ ، ب) – رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المعينين – ، و طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادرفي القضية رقم 30 لسنة 16 ق " دستورية " أصبح من الأعضاء المنتخبون المنصوص عليهم في البند (ج) ممن يستحقون هذه المكافأة ، كما حدد المستحقون للمكافآت السنوية و هو نفس الأعضاء سالف ذكرهم في البنود (أ ، ب ، ج ) ، و ليس من بين المستحقين للمكافأتين رئيس اللجنة النقابية أو رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة .
لما كان ذلك ، و كان حضورالمطعون ضده جلسات مجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتباراً من 7/9/1992 إنما كان بصفته ممثلاً للجنة النقابية و ليس له صوت معدود و لا يعد مسئولاً عن القرارات التي تصدرعن المجلس ، و من ثم فلا يعد من أعضاء مجلس الإدارة المخاطبين بأحكام المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 فيما يتعلق باستحقاق المكافآت المطالب بها ، و يكون طلب مساواته بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرفها لا سند له في القانون ، إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ".
( الطعن رقم 13975 لسنة 79 ق – جلسة 19/12/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض الجنائية و المدنية – كتاب دوري صادر عن النقابة العامة للمحامين – العدد السادس عشرسنة 2011 – ص 100 و ما بعدها )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش