أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

الأصل أن من ادعى شيئاً فعليه يقع عبء إثباته  ، عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات ، سواء كان مدع أو مدع عليه ،  و هذا الأصل المقرر يسري  أمام القضاء المدني  و كذا القضاء الإداري ،  إلا أن الإثبات يرتبط دوماً بواقع الشئ  أو الأمرالمراد إثباته ،  و علاقة الملتزم بالإثبات بذلك الواقع ، وبأطراف علاقة الإثبات ،  من حيث مكنته في الإثبات ،  قوة و ضعفا ،  و مدى توافر وسائل الإثبات لديه ، و من هنا فإن الواقع يؤثر تأثيراً لا فكاك منه في شأن الإثبات ، و مدى التخفيف في عبء الالتزام بالإثبات و حده .

 

من أجل ذلك ، فقد أنزلت المحكمة الإدارية العليا ذلك منزل التطبيق في مجالات شتى ، لا سيما في العلاقة مع الجهات الإدارية و التي تسيطر فيها تلك الجهات على المستندات المتعلقة بالنزاع ،  و من تلك المنازعات  منازعات العملية الانتخابية التشريعية ،  فقد أكدت المحكمة على ضرورة التخفيف من مبدأ التزام المدعي بإثبات ما يدعيه ،  في شأن إثبات امتناع جهة الإدارة عن تلقي أوراق طالبي الترشيح في الانتخابات ، لكونه طرفاً ضعيفاً في مقابلة جهة الإدارة ، و لكون جعبته في مثل هذا الأمر شاغرة على عروشها من وسائل الإثبات المتعلقة بالنزاع المذكور، فهي في حوزة جهة الإدارة .

 

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و حيث إنه من مؤدى نصي المادتين 6، 7  آنفتي الذكر أن جهة الإدارة يلزمها تمكين طالبي الترشيح من تقديم أوراق ترشيحهم و لوجاً لأولى مراحل عضوية مجلس الشعب،  بما يستوجبه ذلك من تيسير أمر التقدم بهذه الأوراق و إزاحة أية عراقيل من طريق تقديمها ، و من باب أولى عدم إعاقة مريدي العضوية عن بلوغ غاياتهم – متى أبلغتهم إياها إرادة الناخبين – عند أول أبواب ولوجها ، و إلا كان عدم قيامها بما من شأنه تحقيق ذلك التمكين نيلاً من حق دستوري ،   و لكانت بذلك فاعلاً اصلياً في النيل منه .

 

و من حيث إن صور عدم التمكين لا ريب أنها تتعدد ،  بيد أن من أولاياتها امتناع جهة الإدارة عن تلقي و تسلم طلبات الترشيح و أوراقه من طالبيه بما يمثله هذا الامتناع من قرار سلبي .

 

و من حيث إن مثل هذا القرار كتصرف قانوني سلبي لا يشهد به واقع مادي ، فمن ثم فإن عبء إثبات وجوده عند إنكاره من قبل جهة الإدارة و إن كان يقع على عاتق مدعيه ، إلا أنه نظراً لطبيعته تلك يكون لزاماً التخفف بشأن إثباته ،  إذ يكتفى حينئذ بالقرائن التي تبرهن على وجوده ، إيماء إلى أن عبء الإثبات يتخفف بشانه القضاء الإداري متى قام موجب هذا التخفف لافتقار ذوي الشأن – كطرف ضعيف يجابه طرفاً ذا سلطة عامة – إلى الوسائل التي تمكنهم من إثبات مدعاهم إذا كانت هذه الوسائل تسيطر عليها الإدارة بوجه عام على نحو يحول بينهم و بينها ، و إلا لكان مستحيلاً إثبات مثل ذلك التصرف " .

 

( الطعن رقم 2953 لسنة 57 ق – جلسة 22/11/2010 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 235 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,936,705

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]