<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشرفي الأحكام التي تصدرأثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوزالطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة في الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى و لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و استثنى من ذلك الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري و الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، والعبرة بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى و التي تنتهي بالحكم الصادرفيها الخصومة كلها ، و المقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها و التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته و لا يبقى بعد صدورها شئ مطروح في الدعوى امام المحكمة التي أصدرته .
و لما كان مقتضى صدور حكم بانتهاء عقد الشركة و حلها و تصفيتها و تعيين مصف لتصفية أموالها وفقاً لنص المادتين 533 ، 535 من القانون المدني هو انقضاء شخصيتها و لا تبقى إلا بالقدر اللازم لتصفيتها ، و بما يكون معه المصفي السلطة المطلقة للتصرف في أصولها و أموالها و التي يكون مصدرها عقد شركة أو القانون دون أن يكون للشركاء رأي فيها ، و من ثم فإنه بمجرد صدور الحكم بحل و تصفية الشركة يكون للخصوم الحق في استئنافه دون النظرإلى إجراءات هذه التصفية باعتبارها أمور تالية لصدور الحكم ومنفذة له ، و القول بالانتظار إلى تمام هذه الإجراءات يؤدي إلى عدم جدوى الطعن على الحكم بعد زوال كافة آثار الشركة .
و لما كان ما تقدم ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1 يناير1998 قضى – في مادة تجارية – بانتهاء عقد الشركة موضوع التداعي و حلها و تعيين مصف لها لحصر موجوداتها و استيفاء حقوقها و الوفاء بالتزاماتها و تقسيم موجوداتها بين الشركاء كل بقدر نصيبه ، و حددت المحكمة جلسة ليقدم المصفي تقريره ، و من ثم يكون هذا الحكم – وفق ما سلف بيانه – منهياً للخصومة برمتها بما تجوز معه الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ".
( الطعن رقم 129 لسنة 72 ق – جلسة 23 /2/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش