<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ضد مستشاري محكمة النقض لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، وهو ما ينطبق على ما يصدر من المحكمة الإدارية العليا باعتبارها تستوي على القمة شأنها في ذلك شأن محكمة النقض ...... .
و البين من النصوص المتقدمة أنها تقرر أصلاً مقتضاه أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا غير جائز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، و لم يستثنى من هذا الأصل إلا ما قضت به المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من جواز الطعن بالبطلان في الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 146 من قانون المرافعات ، و ذلك هو ما ينطبق أيضاً على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تطبيقاً لأحكام المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة و وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .
و لما كان الطعن في الحكم القضائي بأي طريق هو في واقع الأمر مخاصمة للحكم المطعون فيه تستوجب نظرها من محكمة مغايرة لتلك المحكمة التي أصدرت الحكم ، و الأصل أن تكون محكمة الطعن أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة النقض بالنسبة لجهة القضاء العادي أو المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لجهة القضاء الإداري ، فتكون هذه المحكمة هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ، و أحكامها باتة و لا سبيل إلى الطعن فيها وفقاً لأحكام المواد 272 من قانون المرافعهات و 46 ، 47 من قانون مجلس الدولة ، و إذ جاء سياق النصوص في هذه المواد عاماً مطلقاً ، فقد دل ذلك على أن الأصل المقرر هو حظر الطعن على كافة الأحكام الصادرة من هاتين المحكمتين ، و على ذلك فإن ما أجازته المادة 147 من قانون المرافعات للخصم في أن يطلب من محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، إذا وقع الحكم باطلاً لسبب من الأسباب الواردة بالمادة 146 من قانون المرافعات يكون محض استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه .
و ترتيباً على ما تقدم فإن ما قضت به المادة 500 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادرفي دعوى المخاصمة ، إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأدنى درجة في دعاوى مخاصمة القضاة ، دون تلك التي أصدرتها محكمة النقض ، و ذلك إلتزاماً بالحظر العام الوارد بالمادة 272 من قانون المرافعات و التي اعتبرت أحكام هذه المحكمة باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ( حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2745 لسنة 57 ق بجلسة 22/6/1989 ).
و من حيث إنه تطبيقاً للأحكام المتقدمة ، و لما كانت طلبات المدعي في دعوى البطلان الماثلة هي الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء الحكم الصادر في دعوى البطلان رقم 18223 لسنة 50 ق عليا ، و قد صدر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا ، و هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة ، و أحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، و كان الطعن على الأحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة غير جائز إلا استنثاء و بطريق واحد حددته المادة 500 من قانون المرافعات هو طريق النقض المقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، و هو غير جائز بالنسبة لما يصدر من هذه المحكمة الأخيرة من أحكام باتة .
.......... فمن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قائماً على سنده الصحيح من الواقع و القانون حرياً بالقبول ، و القضاء بالتالي بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة ، مع إلزام المدعي المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ".
( الطعن رقم 8211 لسنة 55 ق – جلسة 6/3/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش