<!--<!--<!--
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث إن المشرع بسط حمايته بهذا النص على الأموال الخاصة المملوكة للدولة و لجهات الوقف و غيرها من الجهات التي حددتها المادة السالفة ( المادة 970 من القانون المدني ) ، و لم تقف هذه الحماية عند حدود حظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، و إنما امتدت لتشمل منع أي تعد عليها ، و للإدارة قياماً منها بواجب حمايتها من ذلك منع التعدي و إزالته وفق ما رسمه القانون ، و عليها أن تحول من جانبها دون تحقيق أية آثار له ، و تمتنع عن إفادة المتعدي من ثماره ، و لا يقبل منه أن يستند إلى تعديه للمطالبة بما يكون فيه إقرار له أو ترتيب أية نتائج على استمرار وضعه غير المشروع ، فلا تقبل منه أن يطلب ترخصاً للبناء على أرض مملوكة للدولة ، و لجهة الإدارة أن توقف أعمال البناء و تلغي الترخيص الصادر إذا تبينت أن محل الترخيص الصادر للشخص هو أرض مملوكة للدولة ......... و إذا كانت جهة الإدارة قد خالفت هذا النظر منحت المطعون ضده ترخيصاً بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها ظناً منها أن هذه الأرض ما دامت لم ترد في سجلات أملاك الدولة الخاصة بقسم الأملاك بمجلس مدينة الأقصر ، فهي غير مملوكة للدولة ، فإن قرارها في هذا الشأن لا يكتسب حصانة مهما يكن قد مضى عليه من الزمن ، بعد ما ثبت يقيناً أن هذا الترخيص قد ورد على أرص لا يجوز الترخيص للأفراد بالبناء عليها لأنها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، و يضحى بذلك قرار جهة الإدارة بوقف أعمال البناء على هذه الأرض صحيحاً و قائماً على ما يبرره من أسباب بما يجعله بمنأى عن الإلغاء ".
( الطعن رقم 5354 لسنة 49 ق – جلسة 5/7/2008 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش