<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية أن قانون قطاع الأعمال العام و إن كان قد غاير من أسلوب إدارة الشركات التي أخضعها لأحكامه و أعاد تنظيمها بما يكفل لها قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتي و الإدارة الذاتية و قدراً أقل من هيمنة السلطة الوصائية و بما يكفل قيام علاقة التبعية بين مستوياتها بأسلوب التتابع ، إذ يناط بكل مستوى تشكيل ما دونه ، لا بأسلوب التوازي الذي يتيح للمستوى الأعلى التدخل المباشر في شئون ما تتابع من مستويات أدنى ، و بما يكفل تعريض هذه الوحدات للأوضاع الإقتصادية للسوق و مساءلتها حسب النتائج و تيسير إمكان توسيع قاعدة الملكية مستقبلاً ، و إن كان القانون الأخير قد غاير في كل ذلك فلا تزال الطبيعة القانونية لما خضع له من شركات هي ذاتها الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام ، بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها لا بأسلوب إدارتها و إمكانات نشاطها ، و بحسبان ما ترتبه الملكية العامة من وجوب التعبير عنها في إطار الإدارة العامة التي تمثل الشخص المعنوي العام المالك للمال .
و غني عن البيان أن الجمعية العامة للشركة المساهمة طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 تتكون من الملاك حملة الأسهم أنفسهم ، بينما الجمعية العامة للشركات المنظمة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تتكون من ممثلين للشخص العام المالك للمال العام ، و عضو هذه الجمعية الأخيرة لا يملك بنفسه و إنما يمثل المالك و يعبر عن إرادته .
كما استظهرت الجمعية العمومية أيضاً ما استقر عليه إفتاؤها من كون أوضاع التشريع المصري تكشف عن أن القطاع العام لا يختص به تنظيم وحيد ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و ما سبقه من قوانين حل محلها ، و أن القطاع العام عرف العديد من النظم التي تنوعت حسب نوع النشاط مثل قطاع البنوك و قطاع البترول ، أو حسب المناسبات التاريخية مثل الشركات التابعة لبعض الهيئات العامة أو بعض شركات المقاولات ، و أن انتقال عدد من الشركات من الخضوع للقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته إلى الخضوع لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام عن هذه الشركات ، كما أن عدم انطباق أحكام القانون رقم 97 لسنمة 1983 على هذه الشركات لا يفقدها بذاته ذلك الوصف ما بقيت في إطارالملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة 29 من الدستور.
و ترتيباً على ما تقدم فغن شركات قطاع الأعمال العام المنظمة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة في عموم ما عبر عنه المشرع في الدستوربالقطاع العام ، و بهذه المثابة فهي تعتبر من وحدات القطاع العام في مفهوم المادة 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر، و تفيد بالتالي من الحكم الذي جاءت به هذه المادة في مجال تقدير الرسوم النسبية على المحررات التي تكون طرفا ًفيها و الذي مقتضاه تقدير هذه الرسوم على أساس القيمة المثبتة في المحرر( القيمة الدفترية ) شأنها في ذلك شأن الدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئة العامة ،و ذلك كاستثناء من التقدير على أساس القيمة السوقية للعقارات محل هذه المحررات .
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى اعتبار شركات قطاع الأعمال العام من وحدات القطاع العام في مفهوم المادة 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/4/2004 – ملف رقم 47/2/452 و ملف رقم 74/2/450 ".
( فتوى رقم 591 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/1/238 – جلسة 8/7/2004 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش