قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن : " و من حيث إنه عن طلب الطاعن حساب المدة من 18/3/1980 حتى 25/7/1999 إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل لإصابته بمرض نفسي خلالها ، و كان الثابت أن الشهادات الطبية المقدمة من الطاعن لم تصدر من الجهة الطبية المختصة قانوناً و هي المجالس الطبية المختصة أو الهيئة العامة للتأمين الصحي و هي المنوط بها قانوناً تحديد مرض العامل و مدى استحقاقه لإجازة مرضية من عدمه ، و من ثم فإن الشهادات الطبية المقدمة من الطاعن لا يعتد بها و لا أثر لها خاصة في ضوء ما ثبت من أن الطاعن كان مسافراً للجماهيرية الليبية خلال عام 1993 و أنه لم يبلغ جهة عمله باستمرار مرضه أو طلب إحالته للجهات الطبية المختصة عقب إبلاغه بمرضه للمرة الأولى في 19/3/1980 ، و ترتيباً على ذلك يكون هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من الواقع و القانون جديراً بالرفض . ( الطعن رقم 14132 لسنة 49 ق – جلسة 24/2/2007 ) أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907
راسلنا على الاميل
نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]
[email protected]
ساحة النقاش