<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" من المقررفي قضاء هذه المحكمة ، أنه وفقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فإن التفريق للعيوب في الرجل قسمان : قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة و هو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل بأهله ، و هي عيوب العنة و الجب و الخصاء ، و باقي الحكم فيه للفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به ، و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر ، و العقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجه ، فلا يندرج ضمن العيوب التناسلية التي يجيز فقهاء المذهب الحنفي طلب التطليق من أجلها ، ذلك لأن العيوب الثلاثة سالفة الذكر ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج ، و هي غير قابلة للزوال ، و تفوت على الزوجة حقها في الوطء ، و بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك ، و باستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس هو مجرد التناسل ، و إلا لما صح زواج الآيسة ، و عدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكناً للآخر ، و لا يحول بين قيام المودة و التراحم بينهما ، و إن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل و حفظ و بقاء النوع البشري ، إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالى ، و مظهر من مظاهر القدرة الإلهية في المنح و المنع و العطاء و الحرمان ، فلا مانع لما أعطى و لا معطي لما منع ، مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتهما ، باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالى الدال على قدرته ، لقوله تعالى : ( لله ملك السموات و الأرض ، يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثاً ، و يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهما ذكراناً و إناثاً ، و يجعل من يشاء عقيما ً ، إنه عليم قدير ) الآيتان 49 ، 50 من سورة الشورى ، فلا يعد عدم الرزق بالأولاد في ذاته عيباً ، فلا يجوز أن يتخذ سبباً للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر .
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه عقيم ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 357 لسنة 63 ق – جلسة 29/12/1997 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش