<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بـأن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة ، و في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج و كان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أوبالغاً ، ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين ، أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، و ثانيهما : أن يلاعن امرأته ، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما و نفي الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، و الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، فهو يثبت مع الشك و ينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً للمرأة على الصلاح و إحياء للولد ، و من المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما في البطن ، كما أن نفي نسب الولد لا يكون معتبراً و لا يقطع النسب إلا بشروط ، منها أن يكون النفي عند الولادة و عند التهنئة بالمولود ، و منها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً و لا دلالة ، فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد ، فلا يمكن الرجوع فيه ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن بنفي نسب الصغير إليه على ما استخلصه من ثبوت نسبه إليه من إقراره الضمني المتمثل في تصادقه على زواجه من المطعون ضدها ، و إقراره بعقد التصادق بإن زواجه منها كان سابقاً على التصادق بأريعة أشهر، و من ولادة الصغيربعد التصادق بأربعة أشهر، فتكون قد تجاوزت أقل مدة الحمل ، و هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم " .
( الطعن رقم 336 لسنة 62 ق – جلسة 16/3/1998 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش