<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و في بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في الاعتراض على زواج ابنته المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني على سند من أن اعتراضه يسقط بالولادة ، مع أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على الزواج قبل الحمل و الولادة ، كما لم تستجب محكمة الموضوع لطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية المهر المسمى بالعقد و أنه يقل عن مهر المثل و أن الزوج لا يستطيع أداء المهر الثابت بالعقد .
و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية ، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12 ، 14 من القانون المدني ، و من ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الأمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و الرجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي أبي حنيفة و أبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا ً، سواء كانت بكراً أم ثيباً ، و يكون نافذاً و لازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضي الولي أو لم يرضى ، و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، و لم يكن وليها قد رضي بذلك ، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها ، فله حق الاعتراض على الزواج و طلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة ، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس ، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل ، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه ، ولا يكون له حق الاعتراض أيضاً إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد .
لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر بقضائه برفض الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته ولياً للزوجة لطلب فسخ زواج ابنته لعدم الكفاءة و نقصان المهر عن مهر مثلها ، و أقام قضائه على أن الزواج استوفى أركانه و شروطه الشرعية ، و أن المطعون ضده الثاني كفء للطعون ضدها الأولى ، فإنه عربي مسلم حاصل على مؤهل جامعي ، ويعمل محاسبا ًبشركة للإنشاءات البحرية و أمهرها مبلغ خمسين ألف جنيه أقرت بقبضه بالعقد ، فضلاً عن أن الزوجة أتت على فراش الزوجية بالصغيرة سالي بتاريخ 20/11/1991 بما يسقط حق الولي في الاعتراض على الزواج ، و هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و سندها الشرعي و فيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ، و لا على المحكمة من بعد إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أورق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لا سيما و أنها انتهت إلى سقوط حق الولي في الاعتراض على الزواج بالولادة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع و تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و من ثم فإنه يكون على غير أساس ".
( الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش