أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة رقم (28)

 

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق يوم 17/5/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عيسى محمد عمران    نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد محمد عطية أبو الخير          نائب رئيس مجلس الدولة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي عبد الفتاح اسماعيل            المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبداللاه أحمد              مفوض الدولة

و سكرتارية السيد/ أحمد محمود

 

 

                                             أصدرت الحــــكم الآتي

 

في الدعوى رقم 6837 لسنة 64 ق

المقامة من / أشرف محمد السيد عباس

 

ضـــــــد

1- وزير التربية و التعليم .

2- محافظ الإسكندرية .

3- وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية .

 

الواقـــعات :

       بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10 /2/2010 أقام المدعي دعواه الماثلة طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى ، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 و قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 و رقم 1726 لسنة 1996 ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

       و ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بوظيفة أمين معمل إعدادي بالجهة الإدارية المدعى عليها ، و انه يستحق صرف بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 و قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 و رقم 1726 لسنة 1996 بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف هذا البدل ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان .

 

       و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعي في بدل العدوى المطالب به و ألزمت الإدارة المصروفات .

 

       و تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ،  و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــة

     بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .

من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له بدل العدوى المقرربموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255  لسنة 1960 و قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 و رقم 1726 لسنة 1996 ،  و ما يترتب على ذلك م آثار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

     و من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً .

و من حيث أنه عن موضوع الدعوى ،  فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد نصت على أن : (  يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :.......... ،  و تحدد الوظائف المعرضة لخظر العدوى و وحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة ).

 

     و من حيث أن المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه (....... يجوز لرئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية – منح البدلات الآتية ، و تحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن و بمراعاة ما يأتي : ....بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ....... ).

 

     و قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها و نصت المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف و مخاطرالوظيفة ) للمهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها المعاملين  بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ".

 

     و نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها اللذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشارإليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي :

180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة و ما يعلوها .

120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .

96 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف أقل من الدرجة الرابعة ،  و ذلك كله بحد أقصى 40 %  من بداية الأجر المقرر للوظيفة ".

 

     و من جهة أخرى فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ،  و نص في مادته الأولى على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995  المشار إليهما على جميع الصيادلة و المهندسين الزراعيين  و الكيميائيين و أخصائي التغذية و كذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ..... ".

     و نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " ، و قد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 .

     و من حيث أن مفاد ما تقدم أن بدل العدوى قد تقرر لجميع الطوائف المعرضين لخطر العدوى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960  الذي أناط بوزير الصحة تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى بقرار منه ، و قد أصدر الأخير عدة قرارات بزيادة هذا البدل لبعض الفئات المستحقين له و من بين هذه القرارات القرار رقم 2577 لسنة 1995 و الذي رفع فئة البدل للمهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها لتكون بواقع 360 جنيهاً سنوياً  بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1726 لسنة 1996 و الذي وسع من نطاق استحقاق البدل لطوائف المهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغدية بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها ليشمل إلى جانب هؤلاء جميع الصيادلة و المهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية و المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1078 أياً كان موقعهم بالجهاز الإداري .

 

      و من حيث أن مفاد ما تقدم أيضاً ان التنظيم الحالي لبدل العدوى طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتتابعة قد أطلق منح البدل من قيد إصدار قرار من وزير الصحة على خلاف الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ،  فأصبح مناط البدل للطوائف الواردة بقرارات رئيس الوزراء سالفة البيان هو الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة ،  فمتى تحقق هذا الخضوع في شأن المهندسين الزراعيين و الكيميائيين و أخصائي التغذية استحقوا البدل المشارإليه دونما حاجة إلى إصدار قرار من وزير الصحة و بغض النظر عن موقع كل منهم .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 ).

 

      و من حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي يشغل وظيفة أمين معمل إعدادي بالدرجة الثانية بالجهة الإدارية المدعي عليها و من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ،  و من ثم فإنه يستحق صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 180 جنيه سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، و لما كانت الإدارة قد امتنعت عن الصرف فإن مسلكها يخالف القانون ، مما تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي البدل المطالب به اعتباراً من 17/2/2004  مراعاة أحكام التقادم الخمسي عن خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم طلبه إلى لجنة التوفيق في بعض المناعات طبقاً للمادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 .

 

    و من حيث أنه عن المصروفات فتلتزم بها الإدارة عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

      حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و ألزمت جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي بدل العدوى المطالب به ، و ما يترتب على ذلك من آثار ،   على النحو المبين بالأسباب ،   و ألزمتها المصروفات .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 2026 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,500

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]