<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط و التفتيش لكونه موقعاً عليه من مصدره بتوقيع غير مقروء أو لعدم حمله خاتم النيابة التي أصدرته ، و كان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
هذا فضلاً عن أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، و كل ما يتطلبه القانون في هذا الخصوص أن يكون واضحاً محدداً بالنبسة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها ، و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره ، و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – ، و كون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره أو خلواً من خاتم النيابة التي ينتمي إليها ، ليس فيه مخالفة للقانون ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى و لا محل له " .
( الطعن رقم 20383 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش