<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت لها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر ، و ذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عادل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ، و لهذا الأثر للشهادة و اعتبارات العدالة ، فإنه يجب ألا تقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ، و من هذا القبيل أن تكون بين الشاهد و من يشهد عليه خصومة ، فقد ورد في الحديث الشريف ( لا تقبل شهاد خصم و لا ظنين و لا ذي أحفة ) ، و إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد و المشهود عليه ، فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة ، باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، و المرجع الأصيل عند غياب النص و عدم وجود العرف طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني ، و ينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل ، و أقام الدليل على ذلك ، تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه و تحققه قبل أن تحكم في النزاع ، فإن هي لم تفعل واستندت لأقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع حكمها باطلاً " .
( الطعن رقم 1496 لسنة 68 ق – جلسة 21/1/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش