<!--<!--<!--
بعض أحكام التحريات في المجال الجنائي
لا مراء أن للتحريات التي يجريها المختصون في المجال الجنائي أهمية لا تخفى ، ومن ذلك أثرها الجلي الذي يجد صداه في تكوين عقيدة المحكمة حال الحكم في الدعوى ، و كونها عماد جهات التحقيق فيما تقرره من إجراءات التحقيق ، إذ تتخذ منها مرفقاً لها في إصدارها كإذون القبض و التفتيش ، والتحريات بصفتها و خطورتها تلك تضحى غالباً محلاً للدفع ببطلانها أو عدم جديتها – من قبل المتهم - وصولاً لبطلان إذون القبض أو التفتيش الصادرة بناء عليها ، و ما يرتبه ذلك من آثار قانونية قد تجعل من البراءة أمراً مقضيا .
من أجل ذلك فقد رأيت أن أبرز بعض الأحكام الجوهرية المتعلقة بالتحريات، من خلال المبادئ التي قررتها محكمة النقض في شأنها ، و ذلك على النحو التالي :
أولاً : سلطة المحكمة في تقدير جدية التحريات سلطة تقديرية
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا ".
( الطعن رقم 1321 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009 )
ثانياً : إلا أنه لا يجوز للمحكمة الارتكان إلى التحريات وحدها أو التقاريرالفنية وحدها
فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" وكان لا يغني في ذلك أن الحكم استند ايضاً إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تحرياته التي دلت على قيام الطاعن بتزوير المحرر موضوع الإتهام ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة اتي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لأنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، و إذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ، و لم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير المحرر و استعماله مع علمه بتزويره ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ و قاصراً عن حمل قضائه بما يبطله .
و لا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الإتهام إلى المتهم ، و إن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، و من ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذلك ، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، و هي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ".
( الطعن رقم 2931 لسنة 78 ق – جلسة 2/6/2009 )
ثالثاً : لا ينال من التحريات كونها ترديداً لما أبلغ به الشهود
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما ابلغ به الشهود ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".
( الطعن رقم 14205 لسنة77 ق )
و لا ترديداً لما أبلغ به المجني عليه
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".
( الطعن رقم 5841 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009 )
و لا يقدح فيها أيضاً الخطأ في محل إقامة و بيان عمل المتهم
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه بالرد سالف البيان و هومن الحكم كاف و سائغ لطرح الدفع المذكور.
لما كان ذلك ، و كان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن و بيان عمله بحضر جمع الاستدلالات – و على فرض حدوثه – لا يقدح فيما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن طرح الحكم للدفع بعدم جدية التحريات غير سديد " .
( الطعن رقم 31283 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )
و لا ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من خطأ في تحديد نوع المخدر و كميته
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" و كان الخطأ في مهنة الطاعن أو عدم تحديد نوع المخدر و كميته في محضر جمع الاستدلالات – بفرض حدوثه – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، و يكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ".
( الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009 )
رابعاً : وجوب الرد على الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها ، و ضوابط صحة ذلك الرد
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل مايكفي للتصدي إلى حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا دفع المتهم ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن على النحوالمار ذكره باطمئنان النيابة إلى التحريات و أن المحمكة تسايرها في هذا الشأن ، و هي عبارات مبتسرة وقاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، سيما و أن المحكمة لم تبد رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء ما إذا كان قد صدر لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و يرجح نسبتها إلى المتهم من عدمه ، و أن الطاعن هو الذي كان مقصوداً بالتفتيش و صلته بالمخدر المأذون بالتفتيش عنه لضبطه ، و لايغير من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيان الواقعة أو سرده لأدلة الإدانة و كشف عن صلة الطاعن بالمخدر أو ما تم من إجراءات ، مادام لم يركن أو يحل إليها بخصوص الرد على الدفع مغفلاً دلالتها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه " .
( الطعن 17531 لسنة77 ق – جلسة 5/5/2009 )
خامساً : صاحب الصفة في الدفع ببطلان التحريات :
أفصحت محكمة النقض عن ذلك حيث قضت بأن :
" و كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لعدم تحديدها لمحل إقامة التحري عنه الثاني حسن فرج سليمان عجيل و نوع السلاح الذي يحرزه يكون غير مقبول " .
( الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009 )
سادساً : الفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها
أوضحت هذا الفرق محكمة النقض حيث قضت بأن :
" و لئن كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، إلا أن هناك فرق بينه و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها في ذاته ، إذ أن هذا الدفع الأخير دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و لا يتطلب رداً صريحاً من المحكمة ، وأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها ، و كانت محكمة الموضوع قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته في قولها :
( .... بأن ذلك دفع مرسل لا تعول عليه المحكمة ، و مع ذلك فإن المحكمة تطمئن و ترتاح إلى التحريات التي أجريت بمعرفة المقدم حسام عبد الله رئيس وحدة مباحث المطرية بحسبانها قد توصلت إلى تحديد هوية المتهمين تحديداً نافياً لثمة جهالة و أبانت دور كل منهما في ارتكاب الجريمة و الأداو المستخدمة في الحادث )، فإن ما أورده الحكم كاف و سائغ في الرد على هذا الدفع …...... " .
( الطعن رقم 36425 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )
أرجوا أن أكون قد وفقت في تبيان بعض القواعد القانونية في شأن التحريات ، من خلال هذا الطرح الموجز جداً ، و قد يكون لنا عودة لهذا الموضوع لإضافة ما يجد فيه ، و الله المستعان .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش