<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إنذار العزم على صرف الأجرة المودعة لا يعد بذاته موافقة ضمنية على نشوء علاقة إيجارية جديدة
قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الشركة الطاعنة قد وافقت ضمنياً على التنازل عن إيجار عين النزاع الحاصل للمطعون ضده من ورثة المستاجر الأصلي أخذاً من قبولها عرض المطعون ضده لأجرة العين و مقابل استهلاك المياه و الكهرباء دون تحفظ بموجب إنذار العزم على الصرف المؤرخ / / المرسل من محامي الشركة بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارتها بما يعد موافقة ضمنية منها تقوم مقام الإذن الكتابي الصريح و تنشأ به علاقة إيجارية جديدة بين المطعون ضده و الشركة الطاعنة ، و كان الثابت من عبارات التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى محامي الشركة الذي وجه الإنذار سالف البيان أنه انصب على تمثيل الشركة أمام القضاء و مباشرة الدعاوى نيابة عنها و ما يعهد إليه من أعمال قانونية خاصة بالشركة ، و أنه ليس من بينها سلطة تفويضه في إبرام العقود الواردة على عقارات الشركة و التوقيع عليها أو قبول التنازل عنها ، فضلاً عن أن إنذار العزم على الصرف لا يعد بذاته موافقة ضمنية على نشوء علاقة إيجارية جديدة ، لما هو مقرر من أحقية المؤجر في أن يستأدي من المستأجر المتنازل إليه عن الإيجار مباشرة ما قد يكون ثابتاً لديه في ذمة المستأجر الأصلي من الأجرة بما له من حقوق مقابل الانتفاع بالعين وفقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارات التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى محاميها الذي وقع على الإنذار المشار إليه بأنه يبيح له أعمال الإدارة و منها تأجير ممتلكات الشركة رغم أنه اقتصر – على ما سلف بيانه – على تخويله الجق في إقامة الدعاوى نيابة عنها أمام المحاكم كافة و تمثيلها أمامها و اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها بالمخالفة لمدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ، و رتب على ذلك أن ثمة موافقة صدرت من الشركة الطاعنة تقوم مقام الإذن الكتابي الصريح و نشوء علاقة إيجارية جديدة بينها و بين المطعون ضده عن العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً " . الطعن رقم 6490 لسنة 63 ق – جلسة 6/4/2006
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش