<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن و الذي يعد إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح . شرطه . أن يكون مباشراً و غير مقترن بتحفظ
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً و غير مقترن بأي تحفظ ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجارمن الباطن ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم توافر شروط البيع بالجدك للعين محل النزاع و هو السبب الذي أقيمت عليه الدعوى إلا أنه أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده أولاً و مورث المطعون ضدهم ثامناً استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون ضده أولاً بأنه كان يقوم بسداد القيمة الإيجارية لمورث المطعون ضدهم ثامناً برضاء و موافقة الأخير و التي كان يقوم بسدادها باسم المستأجر الأصلي ، و كان هذا الذي استندت إليه المحكمة في اقتناعها غير صالح للإقناع ، إذ أن سداد المطعون ضده أولاً للأجرة لمورث المطعون ضدهم ثامناً لا يعد إقراراً منه بالموافقة على استئجار الأول لعين النزاع من الباطن أدى إلى نشوء علاقة إيجارية بينهما ، فضلاً عن أن إيصالات سداد هذه الأجرة محررة باسم المستأجر الأصلي بما مؤداه عدم وجود هذه الموافقة التي أثبتها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها مما يعيبه بالتناقض و الفساد في الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق " .
( الطعن رقم 9822 لسنة 66 ق – جلسة 8/1/2006 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش