<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
اختيار احد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة . مؤداه . انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه . تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق في امتداد الإجارة
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" الرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول و ضوابط معترف بها من قبل الدولة ، و من مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد ، و كل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له و إنما ملك البيعة التي وهبها حياته ، فبات الدير مستقره و مراحه و مغداه ، لا يغادره إلا للضرورة و بإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير، و هو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه و أصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة " .
( الطعن رقم 102 لسنة 70 ق – جلسة 28/5/2001 ، قرب نقض مدني جلسة 13/5/1966 – السنة 17 ج 1 ص 1291 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش