أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

 

موقف الهيئة العامة لمحكمة النقض في هذا الشأن : أيدت الهيئة العامة الرأي الأول الذي ذهب إلى خضوع الآلات المستوردة للضريبة .

 

 

فقد قضت محكمة النقض  بهيئة عامة بأن :

"  حيث إن الوقائع – و على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدني الزقازيق الإبتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على المبيعات و إلزامهم برد مبلغ 60ر 63253 جنيه ،  و قالت بياناً لذلك إنها استوردت من الخارج تلك المعدات لإضافة خط لإنتاج جديد لمصانعها ،  و قامت مصلحة الجمارك بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لأحام القانون رقم 11 لسنة 1991 لأنها سلعة رأسمالية و قامت بسداد المبلغ المطلوب رده ،  قضت المحكمة برفض الدعوى ،  استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 905 لسنة 45 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – و بتاريخ 22 من مارس سنة 2005 قضت المحكمة بالتأييد ،  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم .

 

و حيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 12 من فبراير سنة 2007 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ،  و يقضي أولهما بخضوع كافة السلع و المعدات و الآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية ، على أساس أن لفظ السلع المستوردة جاء في صيغة عامة مطلقة ،  و لا محل لتقييده أو تخصيصه ، أما المبدأ الثاني فيقضي بعدم خضوع السلع و الآلات و المعدات التي تستورد بقصد إنشاء وحدات إنتاجية لهذه الضريبة على أساس أن المشرع قصد فرضها على السلع التي ترد فقط بقصد الإتجار ، و الذي لا يتحقق بإستيراد الآلات و المعدات سالفة الذكر لخروجها من المفهوم الدقيق الذي عناه المشرع ،  و هو ما أكده القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ،  و إذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها برأيها السابق .

 

و حيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على أن : (  يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : .......  المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة ، سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته .   السلعة :  كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ..... المستورد :  كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار.  المسجل :  هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام القانون ) ،    و في المادة الثانية منه على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما استثني بنص خاص ....) ،  و في المادة السادسة على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، و يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات القانونية ،  كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، و تحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها ..., ) .

 

فكل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثني بنص خاص – للضريبة العام على المبيعات ، و جعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر ، فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، و لهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، و آية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات و تسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) ، كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي بما يعمل على تنشيط و تشجيع التصنيع المحلي )  .

 

فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات و المعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لأتبع بشأنها ما نهجه في إعفاء المعدات و الآلات و السلع التي تستورد لأغراض التسليح و الأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون ،  و أن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الالات و المعدات و أجزائها و قطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) ، لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات و المعدات إبتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها و أساس و قواعد ربطها و كيفية تحصيلها و قواعد تقادمها ، و إنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، و ذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة على الآلات و المعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

لما كان ذلك ،  فإن الهيئة تنتهي – و بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 المعدل – إلى الأخذ بالمبدأ الأول و العدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة و الفصل في الطعن على هذا الأساس .

 

و حيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً .

و حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه من خضوع الآلات و المعدات التي استوردتها من الخارج للضريبة على المبيعات رغم أن استيرادها كان بغرض استعمالها في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الطاعنة ، وهو ما ينتفي معه قصد الإتجار بما يترتب عليه عدم خضوعها لهذه الضريبة ،  وهذا ما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت – و على ما سلف بيانه – إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية و السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات و المعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات و لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .

و لما تقدم يتعين رفض الطعن . "  .

 

( محكمة النقض – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية و مواد الأحوال الشخصية – الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق – هيئة عامة – جلسة 17/3/2008)

 

        ثانياً :  موقف المحكمة الدستورية العليا :

        انتهجت المحكمة الدستورية العليا مبدأ لها لم تحد عنه ، سواء في شأن المسألة الراهنة ، أو بشأن السلع المستوردة للاستعمال الشخصي ، مؤداه عدم خضوعها لتلك الضريبة ، و ارتكزت في ذلك على أن قانون الضريبة العامة على المبيعات ربط الالتزام بتلك الضريبة في هذا الشأن  بالغرض من الاستيراد ، بحيث لا ضريبة إذا لم يكن الغرض من الاستيراد الاتجار، أما إذا كان الغرض الاتجار فإن فرض الضريبة حينئذ يكون متعينا.

 

        فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

        " و حيث إن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، و أن الفصل في دستورية النصوص القانوينة المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، و لا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها ، و إنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروحها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعاً.

 

        و حيث إن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلاً واحداً ، يكمل بعضها بعضاً، و يتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أي تعارض بينها ، إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها ، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، و تتضافر معانيها ، و تتحد توجهاتها لتكون نسيجاً متآلفاً ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 السالف الذكر تنص على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة و المستوردة إلا ما استثني بنص خاص ...)، فإن تعيين هذا الإلتزام الضريبي لا يستقيم منهجاً إلا بالكشف عن جملة دلالات و مفاهيم عناصر هذا الإلتزام ، كماهية المكلف ، و ماهية المستورد ، و هو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوباً لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون ذاته ، حيث عرفت المكلف بأنه    "    الشخص الطبيعي أو المعنوى المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً ، أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ،     و كذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته    " ،   كما عرفت  " المستورد "  بأنه  "   كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار " .

 

 الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرادها بغرض الإتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون ، و قد ربط دوماً في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد و الإتجارفيما يتم استيراده ، متى كان ذلك ، و كانت الشركة المدعية تهدف بدعواها الموضوعية إعفائها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة و الإحلال لمصانعها ، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققاً للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية ، و لا يكون لها مصلحة في الطعن على النصوص الطعينة بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص، و إنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها و التطبيق غير السليم لأحكامها ، و من ثم فإن الشركة  المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من خلال نجاحها في إثبات الغرض من استيراد المواد المجلوبة من الخارج ، و ذلك شأنها أمام محكمة الموضوع ، دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية ........ " .

 

حكمها الصادر في الدعوى رقم3 لسنة 23 ق " دستورية " – جلسة 13/5/2007 – المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر – بتاريخ 21/5/2007 ،  و ذات المعنى حكمها الصادر في الدعوى رقم 150 لسنة 26 ق "دستورية " -  جلسة 6/2/2011 – المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر – بتاريخ 19 /2 /2011 .  

 

الأثر المترتب على ذلك الخلاف و حسم الدستورية له :

تنص المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن : "  أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة ...." ، و مؤدى ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا له حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة – قضائية و تشريعية و تنفيذية - باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

 

و أحكام المحكمة الدستورية العليا  تختص هي – و على سبيل الحصر و الإستئثار- دون غيرها بإصدارها و تحديد مضامينها و آثارها و تفسيرها و تنفيذها و إزالة عوائق تنفيذها، فقد اختصها الدستور و قانونها بذلك ، فإذا تم تحديد آثارأحكامها من أية جهة كانت ، قضائية أم غير قضائية ، على خلاف ما قصدته وجرى عليه قضاؤها ،  كان ذلك عدواناً على اختصاصها و نيلاً من سلطتها الولائية ، و تسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى ، و عائقاً من عوائق التنفيذ يعترض أحكامها و ينال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ، سواء كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية أم بالرفض أم بعدم القبول فصلاً في مسألة دستورية .

 

فلقد حدث أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمين بعدم القبول ، بشأن الطعن بعدم دستورية تجريم تقاضي المؤجر مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين من المستأجر و بعدم دستورية تجريم تقاضي المؤجر أي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ( خلو الرجل )،  و استندت في ذلك إلى انتفاء مصلحة المدعي لكون قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، إلا أن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض أصدرت حكماً بجلسة 13/4/1997 في الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق منتهية فيه إلى عدم اعتبار القانون المذكور أصلح للمتهم ، و أنه لا حجية لآحكام المحكمة الدستورية إلا إذا قضت بعدم الدستورية ،  فلجأ المتهم للمحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض بين تلك الأحكام ، طالباً وقف تنفيذ حكم محكمة النقض ، فكيفة المحكمة الدستورية طلبه على أنه طلباً بالإستمرار في تنفيذ حكمها ،  و قضت المحكمة الدستورية بالإستمرار في تنفيذ حكمها دون حكم محكمة النقض ، وقد جاء بحكمها :

 

" ... كلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادرفي دعوى دستورية فإن حقيقة مضمونه و نطاق القواعد القانونية التي احتواها و الآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنقيذ و تبلور صورته الإجمالية و تعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها  و تنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة و دون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد و صون حرياتهم إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيد لنطاقها.... " ،  و انتهت المحكمة إلى أنه "  ... يكون متعيناً القضاء بالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين باسبابه ..... دون ما حاجة إلى التعرض لما تضمنه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه في تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، سواء كان الحكم قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعدم قبولها فصلاً في مسألة دستورية ،  بما يلزم كل سلطة في الدولة – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها و تنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح امتثالاً للمادتين ( 72 ،  178 ) من الدستور و الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ... و بما مؤداه عدم الإعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه ". حكمها الصادر في القضية رقم 1 لسنة 19 ق منازعة تنفيذ دستورية – جلسة 3/10/.1998.

 

 

 

وقد حسمت المحكمة الدستورية العلياهذا الخلاف ، حيث قضت في منازعة تنفيذية  بالاستمرار في تنفيذ حكمها الذي انتهت فيه إلى عدم الخضوع لتلك الضريبة ، و عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي انتهى إلى الخضوع لها ، و بذا يكون لكل صاحب شأن المطالبة برد ما سبق سداده من تلك الضريبة ، و لأهمية الحكم نورد مضمونه و كذا حكم آخر لها بذات المضمون و لكن ضد حكم محكمة استئناف :

 

 

 

 

أولاً حكم المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض

 

 

 

"و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

 

وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – في تلك الدعوى – في إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية في إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة - معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها في الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات- بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، و التي تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالنسبة لها .

 

و حيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية " هيئة عامة " إلى خضوع كافة السلع و المعدات و الآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، أياً كان الغرض من استيرادها و الذي يعطي نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً يجاوز تخوم الدائرة التي تعمل فيها محدداً إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة ، مما يتعين معه إطراح ما تضمنه حكم الهيئة العامة السالف الذكر في تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – و الالتفات – من ثم – عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة و الذي يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لها مقومات قبولها – و القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .

 

و حيث إنه عن الطلب المستعجل ، فإن المحكمة بفصلها في الدعوى على النحو المتقدم ، يكون هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه ".

 

 

 

 

( حكمها الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " – جلسة 15 /1/2012 ( مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول – السنة السابعة و الخمسون – يناير/مارس 2013 – ص 124 و ما بعدها )

 

ثانياً : حكمها في عدم الاعتد بحكم محكمة الاستئناف

 

 

 

 

 

 

 

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433ه.

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:- السيد عبد المنعم حشيش والدكتور/عادل عمر شريف وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى                                                     نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                     رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                      أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"

 

المقامة من

 

السيد/ رفيق مرجان لوقا بصفته الممثل القانونى

للشركة المصرية لتحويل الورق (إيباك)

 

ضــــــــد

 

1.     السيد رئيس الجمهورية

2.     السيد رئيس مجلس الوزراء

3.     السيد وزير المالية

4.     السيد وزير العدل

5.     السيد رئيس محكمة النقض

 

 

 

الإجراءات

 

          بتاريخ 3/3/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً أولا: الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 3 لسنة 23 "قضائية دستورية""، ورقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية"، 215 لسنة 26 "قضائية دستورية" فيما حواه مضمون هذه الأحكام من عدم خضوع السلع الرأسمالية التى تجلب من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً:- عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة).

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

"المحكــــــمة"

 

          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7324 لسنة 2005 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم برد ما سددته له من ضريبة مبيعات على سلع رأسمالية وقدره 000ر250 جنيه وبراءة ذمتها من مبلغ 000ر450 جنيه بالإضافة للفوائد القانونية، قولاً منها أنها قامت باستيراد تلك السلع لزوم الإنتاج، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلع رأسمالية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية، وبجلسة 16/4/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9105 لسنة 78 قضائية ومازال منظوراً لم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة الاستئناف السالف الذكر، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الصادرة في الدعوى رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة) الذي يقضى بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلعا رأسمالية أو استهلاكية يمثلان عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى رقم 3 لسنة 23 ق، 28 لسنة 27 ق، 215 لسنة 26 ق دستورية، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها.

 

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الدعوى هي شرط لقبولها، وبها ينضبط التداعي أمام القضاء، وينبغي أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة أو محتملة يقرها القانون.

 

لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية ليست طرفا في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية الصادر من محكمة النقض (هيئة عامة)، وأن تنفيذ هذا القضاء لا يقع على مال خاص بها، أي أنها ليست هي طالبة التنفيذ أو المنفذ ضدها أو حتى من الغير الذي يقع التنفيذ على ماله، فلا مصلحة لها في طلب الحكم بعدم الاعتداد بهذا القضاء، إذ إن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين إذ لا تبرح حجيته أطرافه.

 

أما عن طلب المدعى عدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف عالي القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية بتأييد الحكم المستأنف لتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

 

وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في الدعوى رقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية" وبجلسة 4/5/2008 في الدعوى رقم 215 لسنة 26 "قضائية دستورية"، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – في تلك الدعوى – في إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية في إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها في الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاها على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية في قيامه على دعامة أساسية هي اعتبار السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة لغير غرض الاتجار خاضعة لضريبة المبيعات – خلافاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السالفة البيان.

 

وإذ كان مؤدى ما سبق بيانه – أن قوام قضاء المحكمة الدستورية العليا القائم على عدم خضوع السلع المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، يؤدى إلى وجوب القضاء في أية منازعة قضائية بما يحقق مقتضاه، وإذ كان من الثابت أن حكم محكمة الاستئناف السالف بيانه قد أخضع الشركة المدعية لتلك الضريبة على رسائل استوردتها لغير غرض الاتجار مما يتعين معه اعتباره عقبة تنفيذ في إعمال مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيان مقتضى ما حكمت به.

 

"فلهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية وكذا حكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 في القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

 

 

 

و على ذلك فإن حكم المحكمة الدستورية هو الواجب التطبيق ، و يتعين على دوائر محكمة النقض التي قضت بما يخالفه أن تنزل على مقتضى و مضمون ذلك الحكم ، احتراماً للشرعية الدستورية و آلياتها التي انتظمتها أحكام الدستور و القانون ، فمبادئ المحكمة الدستورية تمثل صحيح مضمون الدستورالذي يتعين على الجميع النزول على أحكامه باعتباره التشريع صاحب السموو الصدارة على ما عداه ، و بالتالي فلتلك المبادئ ذات القيمة .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

                 0126128907

 

 

 

 

المصدر: المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1760 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,509

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]