<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 90 لسنة 2011
بتعديل بعض المواد من القرار رقم 292 لسنة 2010
الصادر بتعديل القرار رقم 136 لسنة 2003
في شأن شروط و إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
وزارة القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المواد ( 27 ، 28 ، 29 ، 30 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
و على المادة الرابعة من القرار رقم 292 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط و إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب :
قــــــــرر :
مادة 1 – يراعى في منح تراخيص العمل للأجانب الشروط و الأوضاع الآتية :
1- أن تتناسب مؤهلات و خبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها .
2- حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد .
3- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية ، مع عدم وجود بديل مصري .
4- لا يجوز الترخيص بالعمل للأجنبي في حالة وجود المصري الذي يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.
5- الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، و بحد أقصى ثلاث سنوات فقط ، مع مراعاة حاجة و مصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية .
6- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد 2 مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء و الفنيين الأجانب و تدريبهم على أعمالهم و إعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم .
7- يفضل الأجنبي المولود و المقيم بصفة دائمة في البلاد .
مادة 2 – يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 10 /4 /2011
وزير القوى العاملة و الهجرة
د/ أحمد حسن البرعي
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش