أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977

الخاص بنظام الأحزاب السياسية

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

       بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــــرر :

المرسوم بقانون الآتي نصه و قد أصدرناه

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المواد أرقام (4 ، 6 بند "1" ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 17 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ، المواد الآتية :

 

مادة (4) :

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :

أولاً – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .

ثانياً -  عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي و النظام الديمقراطي .

ثالثاً -  عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة .

رابعاً – عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .

خامساً – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .

سادساً – علانية مبادئ الحزب و أهدافه و أساليبه و تنظيماته و وسائل و مصادر تمويله.

 

مادة (6) بند (1) :

1- أن يكون مصرياً ، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ، و مع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري .

مادة (7) :

يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة .

 

و يرفق بهذا الإخطارجميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسي و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها و اسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب. 

 

و يُعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

 

مادة (8) :

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، و رئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، و نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

و تكون محكمة النقض مقراً للجنة .

و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها و أربعة من أعضائها ، و تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

 

و للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ، و لها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أوبيانات أومعلومات من أي حهة و أن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، و أن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .

 

و يتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، و ذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .

 

 

و يعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة ، و في حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ، و يعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .

 

و تنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الإعتراض على تأسيسه في اجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أوالحكم .

 

مادة (9) :

يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب ،  أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.

 

مادة (11 ) :

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، و تبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ، و كذلك من حصيلة استثمار امواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي .

 

و لا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب .

 

و لا يجوز للحزب قبول اي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري و لوكان متمتعاً بالجنسية المصرية .

 

و يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، و ذلك في نهاية كل عام .

 

و لا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة .

 

 

 

 

 

 

مادة (17 ) :

يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب و تصفية أمواله و تحديد الجهة التي تؤول إليها ، و ذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

 

و على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، و تفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .

 

(المادة الثانية )

 

تلغى المادة (18) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .

 

(المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في 23 ربيع الآخر سنة 1432 هـ

                     ( الموافق 28 مارس سنة 2011 م ).

 

                                                         المشير/ حسين طنطاوي

                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

 

                                 اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 511 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,287

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]