أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

نصوص الإعلان الدستوري

الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

 

إعلان دستوري

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير2011 ؛

و على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 و أعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 ؛

و على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011؛

قـــــــرر :

(مادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة .

و الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

 

( مادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

 

( مادة 3 )

السيادة للشعب وحده ، و هو مصدر السلطات ، و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها ، و يصون الوحدة الوطنية .

( مادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات و إنشاء النقابات و الاتحادات و الأحزاب و ذلك على الوجه المبين في القانون .

و يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري .

و لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني او بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مادة 5 )

يقوم الإقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الإقتصادي و العدالة الإجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة و الحفاظ على حقوق العمال .

 

 

 

( مادة 6 )

 

للملكية العامة حرمة ،  و حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون .

والملكية الخاصة مصونة ، و لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بحكم قضائي ، و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض وفقاً للقانون .

و حق الإرث فيها مكفول .

( مادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييزبينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس ،  و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه او حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون .

و يحدد القانون مدة الحبس الإحتياطي .

 

(مادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

و كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .

( مادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون .

(مادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

و للمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة و وفقاً لأحكام القانون .

(مادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية .

و حرية الرأي مكفولة ، و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني .

( مادة 13 )

حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة على الصحف محظورة ، و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، و يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ  أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات و وسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ، و ذلك كله وفقاً للقانون .

(مادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة و لا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 15 )

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، و تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلى إخطار سابق .   و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون .

( مادة 17 )

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، و تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .

( مادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، و لا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، و لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .

( مادة 19 )

العقوبة شخصية .

و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، و لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، و لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ،  و كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

 

( مادة 21 )

التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، و لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا.

و يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

( مادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الإلتجاء إلى القضاء و الدفاع عن حقوقهم .

( مادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، و يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، و يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، و له و لغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، و إلا وجب الإفراج حتماً .

( 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، و يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، و يسهر على تأكيد سيادة الشعب و على احترام الدستور و سيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية و ذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان و القانون .

و يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها .

(26)

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، و أن  يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ، و ألا يكون قد حمل أو أ ي من والديه جنسية دولة أخرى،  و ألا يكون متزوجاً من غير مصري ، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

(مادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

( 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب .

و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة،  و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

 

و تكون قرارات اللجنة نهائية نافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة .

 

و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحوالمبين في المادة 39 .

 

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

 

و تُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة ، و ينشرفي الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( مادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ غعلان نتيجة الانتخاب ، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

( 30 )

يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، و أن أحترم الدستور و القانون،  و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه ".  

( 31 )

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره . 

 و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة  لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

 

 

 

 

( مادة 32 )

يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة و خمسين عضواً ، نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .

و يبين القانون تعريف العامل و الفلاح ، و يحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .

و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

( مادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة و اثنين و ثلاثين عضواً، و ينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .

و يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

( مادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

( 37 )

يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة و اقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي و حماية المقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة و يجب أخذ رأي المجلس فيما يلي :

1-   مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية .

2-   مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .

3-  مايحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مومضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

و يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب .

 

( مادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده ، و يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .

(مادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب و الشورى ، و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء.

 

و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف على الانتخاب و الاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، و يجري الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .

( مادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى .

و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة .

( مادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب و الشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان .

 

و يمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

 

و يتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .

( 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله لليمين الآتية :

"  أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً  على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، و أن أرعى مصالح الشعب ، و أن أحترم الدستور و القانون " .

( 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .

 

 

 

( 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب و الشورى إلا إذا فقد الثقة و الاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته ، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

 

( 45 )

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

و في غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

و يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ، و تصدر أحكامها وفق القانون .

( مادة 47 )

القضاة مستقلون ، و غير قابلين للعزل  ، و ينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ، و لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .

( مادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، و تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ، و تتولى تفسير النصوص التشريعية ، و ذلك كله على الوجه المبين في القانون .

 

و يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة و ينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

( مادة 50 )

 يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها ، و ينظم طريقة تشكيلها ، و يبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها و نقلهم .

( 51 )

ينظم القانون القضاء العسكري و يبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .

 

 

( 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ، و في جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسةعلنية .

( 53  )

القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد و سلامة أراضيها و أمنها ، و لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ، و الدفاع عن الوطن  و أرضه واجب مقدس ، و التجنيد إجباري وفقاً للقانون .

و يبين القانون شروط الخدمة و الترقية في القوات المسلحة .

       ( 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " و يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ،  و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها ، و يبين القانون اختصاصاته الأخرى .

( 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدي واجبها في خدمة الشعب ، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن ، و تسهر على حفظ النظام و الأمن العام و الآداب وفقاً للقانون .

( 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، و له في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1 – التشريع .

2- إقرار السياسة العامة للدولة و الموازنة العامة و مراقبة تنفيذها .

3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب و الشورى .

4- دعوة مجلسي الشعب و الشورى لانعقاد دورته العادية و فضها و الدعوة لاجتماع غير عادي و فضه .

5- حق إصدر القوانين أو الاعتراض عليها .

6- تمثيل الدولة في الداخل و الخارج ، و إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ، و تعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .

7- تعيين رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم و إعفاؤهم من مناصبهم .

8- تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و عزلهم على الوجه المبين في القانون ، و اعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .

9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10 – السلطات و الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين و اللوائح .

و للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .

 

( 57 )

يتولى مجلس الوزراء و الوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، و للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1-الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة ، و الإشراف على تنفيذها وفقاً للوانين و القرارات الجمهورية .

2- توجيه وتنسيق و متابعة أعمال الوزارات و الجهات التابعة لها و الهيئات و المؤسسات العامة .

3- إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات ومراقبة تنفيذها .

4- إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات .

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .

7- عقد القروض و منحها وفقاً للمبادئ الدستورية .

8- ملاحظة تنفيذ القوانين و المحافظة على أمن الدولة و حماية حقوق المواطنين و مصالح الدولة .

( 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .

( مادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ، و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

 

فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه ، و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

 و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمرعلى المجلس الجديد في أول اجتماع له .

و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

( مادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، و يعرض المشروع ، خلال خمسة عشريوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

( مادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان و ذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب و الشورى لاختصاصاتهما ، و حتى انتخاب رئيس الجمهورية و مباشرته مهام منصبه كل في حينه .

( مادة 62 )

كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحاً و نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الإعلان .

( مادة 63 )

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر هذا الإعلان الدستوري بالقاهرة يوم 25 من ربيع الآخر سنة 1432 هـ.

                ( الموافق 30 من مارس سنة 2011 م ).

 

 

                                                        المشير / حسين طنطاوي

                                               رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

 

 

                         أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 268 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,925,706

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]