<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
زارة الداخلية
قرار رقم 630 لسنة 2011
بشأن احتساب وفاة أعضاء هيئة الشرطة
حال اقتحام السيارات للأكمنة الأمنية و المرورية
أو الإصابة بطلق ناري عن طريق الخطأ حال مقاومة العصابات
أو المجرمين الخطرين صمن حالات الاستشهاد
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات و التعويضات المستحقة للمصابين و المستشهدين و المفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي ؛
و على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
و على محضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة المنعقد بتاريخ 30/3/2011 و المعتمد بتاريخ 31/3/2011 ؛
قــــــــــرر :
مادة 1- يُعد شهيداً من يُتوفى من أعضاء هيئة الشرطة حال مباشرته عمله في أي من الحالتين الآتيتين:
اقتحام السيارات للأكمنة الأمنية و المرورية على الطرق السريعة .
الإصابة بطلق ناري عن طريق الخطأ من أحد ضباط أو أفراد أو مجندي القوة المعاونة حال تبادل إطلاق النار أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين .
مادة 2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يُعمل به من تاريخ نشره .
تحريراً في 9/4/2011
منصور العيسوى
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش