صورة أرشيفية
اتخذت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قرارًا بإلغاء نص المادة التى تحظر على القاضى التعيين فى وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائى لمدة عامين، وفقا للمستشار محمد عبد السلام، عضو اللجنة، يأتى ذلك بعد احتدام الخلاف بين مؤيدى المادة ورافضيها ومبررات الجانبين.
إلا أن الجدل حول وضع القضاء العسكرى داخل الدستور لا يزال مستمرًا حيث قال عبد السلام إن نظام الحكم قررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكرى.
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو اللجنة: إن اللجنة اتفقت على مادتين خاصتين بباب السلطة القضائية، الأولى هو أن القضاء العادى يختص بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للجهات القضائية الأخرى "مجلس الدولة، المحكمة الدستورية".
المادة الثانية التى توافقت عليها اللجنة وفقا لـ"نور" خاصة بالنائب العام ومفادها: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب وذلك على النحو الذى يبينه القانون".
والنيابة العامة تمثل المجتمع وتتولى الدعوى العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين فصل الأحكام العامة وجاءت كالتالى استقلال القضاء وحصانته هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات, والسلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها, و تحظر على أى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة كما يحظر إنشاء أى محاكم فصل أو استثنائية.
وتضمت أيضا: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة ويكون لكل منها ميزانية مستقلة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعيتها العامة أو مجالسها الخاصة وذلك كله وفقا للقانون, والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم بغير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً, الى جانب أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الاتجاه لجهة القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من جهات المتقاضين وسرية الفصل فى القضايا.