<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
" حيث إنه من المقرر انه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . ولما كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المتهمين الآخرين والمجهول علي تزوير طلب الحضور المنسوب لنيابة المنتزه والتوقيع الثابت به وبالتالي علي ما يدل علي علمه بتزويرهما ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي إلي علم الطاعن بحقيقة ذلك التزوير ولا هو كاف للرد علي دفاع الطاعن في هذه الخصوصية من انه لا صلة له بالمحرر المزور وانه مجرد محام باشر إجراءات الدعوى الجنائية قبل المجني عليه بناء علي طلب موكله وانه كان حسن النية حين باشر تلك الإجراءات ، وان مباشرته لها لا يقطع بعلمه بحقيقة التزوير وإهماله تحريها – بفرض وقوع ذلك الإهمال – مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2309 / 73 بتاريخ 11-10-2010 "
ساحة النقاش