<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تطليق للزواج بأخرى
انه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه " .... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ...الخ ،
يدل على أن المشرع اشترط الحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وان يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما إذ لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق ، وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون الضرر حقيقيا لا متوها ، واقعا لا متصورا ، ثابتا وليس مفترضا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبا عليها ، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها ،
وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته ،
وان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن اليه واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها ،
ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ،
ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصته من البينة الشرعية للمطعون ضدها من أن زواجه بأخرى دون رضاها قد أصابها بضرر مادي ومعنوي يتمثل في هجره لها وتقتيره في الإنفاق عليها مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك بعد طرحه أقوال شاهديه لعدم اطمئنانه إليها ،
وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى ما انتهى اليه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل قول وحجة مخالفة ولا ينال من ذلك ما قرره من أن المطعون ضدها هي التي هجرت سكن الزوجية قبل زواجه بأخرى ذلك انه من المقرر – في قضاء النقض – أن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم ، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على صحة ما يدعيه فان طعنه يكون عاريا عن الدليل ، ويكون معه الطعن برمته جدلا فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
( طعن رقم 916 لسنة 74 ق احوال شخصية 27/1/2007 )
ساحة النقاش