<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إخلاء – عدم اختصام المحكوم عليهم جميعاً في دعوى الإخلاء والتسليم أثره بطلان الحكم – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن باقي ورثة المستأجر الأصلي لم يشاركوا الطاعن والمطعون ضده الثاني وكلا من فيفى ويوسف صادق فريد في استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدهم كما أن المحكمة لم تأمر باختصامهم في الاستئناف إعمالاً لنص المادة 218/1 من قانون المرافعات رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم"، وهو ما يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف– دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يواجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، بعضها أوردها على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى فأجاز له في المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء بطلب إخلاء المحل موضوع التداعي وتسليمه له بينما أقام الطاعن والمطعون ضده الثاني مع باقي ورثة المستأجر الأصلي دعوى ضد المدعى بطلب امتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1971 لهم وحكم ابتدائياً بالإخلاء والتسليم في دعوى المطعون ضده الأول وبرفض دعوى ورثة المستأجر الأصلي، فاستأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني وآخران هما "فيفي، يوسف صادق فريد" دون باقي ورثة المستأجر الأصلي وهم "فرنسا محمد على، إحسان حسن محمد، حسن، مراد، محمد، عنتر، نادية، فاطمة، ثريا، كامل، صالح، أميرة، عمر، محمود، آمال صادق فريد" ولم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم فيه، وكانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وطلب الخصم – ورثة المستأجر الأصلي – بامتداد عقدها لصالحهم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل في كلا الطلبين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم – السالف ذكرهم – الذين لم يطعنوا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلقة بالنظام العام دون حاجة لبحث سبب الطعن الوارد بالصحيفة.
(الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 14682 لسنة 75ق- جلسة 23/1/2008)
ساحة النقاش