<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أجرة – حكم – الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها، ولا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بإخلاء الشقة موضوع النزاع وبعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بتمكينه من هذه الشقة على سند من سابقة الفصل في هذا الطلب العارض في الدعوى 58 لسنة 1999 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية واستئنافها رقم 1519 لسنة 25 قضائية الإسماعيلية في حين أن الطاعن قد ادعى فرعياً في الدعوى رقم 66 لسنة 2003 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية بتمكينه من الشقة محل النزاع استناداً إلى سبب جديد لاحق على صدور الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1519 لسنة 25 قضائية الإسماعيلية وهو إقرار المطعون ضده في المحضر الإداري رقم 2256 لسنة 2003 ثان الإسماعيلية برفضه تمكين الطاعن من الانتفاع بالشقة المؤجرة إليه، وهو إقرار وإن لم يكن قضائياً إلا أنه قاطع وصريح بأن حيازة الشقة محل النزاع مسلوبة من الطاعن بفعل المطعون ضده ومن ثم يكون السبب في الدعويين قد اختلفت تماماً. فضلاً عن إقرار المطعون ضده بمحضر جلسة 3/12/2003 أمام محكمة أول درجة باستلامه الأجرة المستحقة والمصاريف الفعلية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان المعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق – كلها أو بعضها – ومتصلة به اتصالا حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه، وكان الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون مصادرة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت، وكان النص في الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر، ويرجع في بيانها للقانون الذي يحددها، أما أساس الالتزام بها ومداه فتحكمه القواعد العامة التي تقضي بأن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا لم يقم المستأجر بسدادها وجب الحكم بالإخلاء وعلى العكس وبطريق اللزوم إذا حال المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة فلا تكون هناك أجرة مستحقة ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر بجلسة 6/6/2001 في الاستئناف رقم 1519 لسنة 25 قضائية الإسماعيلية أنه وإن كان قد قضى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بالطلب العارض المقام من الطاعن بتمكينه من الشقة محل النزاع إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أن الطاعن هو الشاغل للشقة محل النزاع وفقاً لتقرير الأخير ومحاضر الشرطة، فإذا ما استند الطاعن بعد ذلك في دعواه الفرعية في الدعوى رقم 66 لسنة 2003 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية في طلب تمكينه من ذات الشقة على سبب جديد لاحق لصدور الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1519 لسنة 25 قضائية الإسماعيلية وهو إقرار المطعون ضده في المحضر الإداري رقم 2256 لسنة 2003 قسم ثان الإسماعيلية بأنه هو الذي يمنع دخول الطاعن الشقة محل النزاع أو انتفاعه بها منذ تاريخ 12/3/1999 ومن ثم فإن السبب في الدعويين السابقة رقم 1519 لسنة 25 قضائية الإسماعيلية واللاحقة رقم 66 لسنة 2003 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية يكون مختلفاً ولا يجوز الحكم السابق أي حجية في الدعوى الفرعية اللاحقة المقامة في الدعوى رقم 66 لسنة 2003 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية لكون الواقعة التي استند عليها الطاعن في دعواه الفرعية الأخيرة على الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1519 لسنة 25 قضائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء وبعد جواز نظر دعوى الطاعن الفرعية بتمكينه من الشقة موضوع النزاع لسابقة الفصل فيها بالدعوى المشار إليها رغم اختلاف السبب في كل منهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث حقيقة ما ادعاه الطاعن عن فقد حيازته للشقة المؤجرة إليه منذ عام 1999 بفعل المطعون ضده ومن ثم مدى استحقاق الأخير للأجرة أو المطالبة بالإخلاء بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 856 لسنة 76ق – جلسة 14/1/2007)
ساحة النقاش