<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
عقد - خبرة – المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه متى أطرحت المحكمة النتيجة التي انتهى إليها التقرير وجب عليها أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين النزاع على سند من أن المطعون ضده الثاني وقع على عقد الإيجار كمؤجر ويضمن بالتالي تعرضه لها المتمثل في تصرفه – والمطعون ضده الثالث – بيعها إلى الطاعن لمنع انتفاعها بها كمستأجرة فضلاً عن صدور قرار النيابة بتمكينها منها نفاذاً لقرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ 26/6/1988 في المحضر رقم 67 لسنة 1988 جنح مصر القديمة ولم يطعن فيه، رغم أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن هو الذي يضع يده عليها منذ شرائه لها من مالكها المطعون ضدها الثاني والثالث بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/9/2001 وأنه ليس للمطعون ضدها الأولى حيازة فعلية على العين منذ تاريخ إنشائها في عام 1966 بل ولم تكن العين موجودة في 1/4/1987 تاريخ تحرير عقد الإيجار مما يبطله لورود على محل معدوم، فضلاً عن أن قرار قاضي الحيازة المشار إليه لا يخص عين النزاع، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير ولم يأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها دون أن يرد على ما أثبته من وقائع وخلص إليه من نتائج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في تسليم المبيع وطرد الغاصب منه لأنه بيع تام يرتب جميع آثاره – فيما عدا نقل الملكية – فالمشتري الذي لم يسجل عقده يستطيع رغماً من ذلك مطالبة البائع بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلمها، ولا يستطيع الأخير أن يستردها منه إذا كان قد سلمها إليه لأنه يلتزم بضمان التعرض قبل المشتري واسترداد العين يتناقض مع هذا الضمان، أما البائع في عقد البيع غير المسجل فرغم أنه يظل مالكاً، إلا أنه لا يستطيع تأجير العقار إيجاراً ينفذ في حق المشتري منه ولو لم يسجل عقده، وتكون المفاضلة بين المشتري بعقد غير مسجل والمستأجر من البائع له – وكلاهما دائن شخصي للبائع المؤجر – بالأسبقية في الاستلام فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوفى حقه، وأنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوي على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابت بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن اشترى الشقة محل النزاع من مالكيها المطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 11/9/2001 صدر بشأنه حكم بصحة التوقيع في الدعوى رقم 9750 لسنة 2001 كلي جنوب القاهرة وأنه وضع يده عليها وشغلها من تاريخ الشراء وتعاقد على تركيب تليفون بها وعدادي مياه وإدارة باسمه وأنه لم يثبت حيازة المطعون ضدها الأول للعين منذ تاريخ إنشائها في عام 1996 وأن قرار النيابة الصادر لها بالتمكين في القضية رقم 67 لسنة 1988 جنح مصر القديمة في 18/11/1988 نفاذاً لقرار قاضي الحيازة يتعلق بعين أخرى ولا يخص عين النزاع التي أنشئت في تاريخ لاحق على هذا القرار وعلى عقد الإيجار المحرر لها في 1/4/1987. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تقرير الخبير وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين النزاع على سند من أنها تستأجرها من المطعون ضده الثاني – وآخرين – بالعقد المؤرخ 1/4/1987 وأنه يضمن بالتالي يعرضه لها المتمثل في بيعه العين والمطعون ضده الثالث إلى الطاعن يقصد منع انتفاعها بها وأنه صدر قرار من النيابة بتمكينها منها نفاذاً لقرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ 26/6/1988 في الجنحة سالفة البيان، ودون أن يواجه في أسبابه الرد على ما أثبته الخبير بتقريره السالف الإشارة غليه من أن عين النزاع في حيازة الطاعن ووضع يده منذ تاريخ شرائه لها وأن قرار التمكين الصادر المطعون ضدها الأولى سابق على تاريخ إنشاء العين ولا يتعلق بها وإنما ورد على عين أخرى خلاف العين محل النزاع، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 18205 لسنة 76 ق – جلسة 3/1/2008)
ساحة النقاش