<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير وسددت الأمانة، فإذا لم تنتبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات في حين أن هذا الميعاد لا يسرى إلا على الدعاوى التي تشطب وفق أحكام القانون وإذ صدر قرار الشطب بتاريخ 24/3/1997 – بعد صدور الحكم التمهيدي بندب خبير لتحقيق الطعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المؤرخ 1/1/1995 – وسداد أمانة الخبير فإنه يحظر شطب الدعوى في هذه الحالة قبل إخبار الخصوم بإيداع التقرير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن"، وفي الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى بل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة 151 "يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعي عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون، وللمدعي عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعي دعواه بعد هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان. كما أن من المقرر له وفقاً لحكم المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير وسددت الأمانة. فإذا لم تنتبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعن والمؤرخ 1/1/1995 فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة ، وحددت جلسة 24/3/1997 لسداد الأمانة وتقديم أوراق المضاهاة، وبتلك الجلسة لم تحضر الطاعنة وحضر المطعون ضده وقدم للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة الخبير بتاريخ 17/3/1997 كما قدم أوراق المضاهاة وانسحب من الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف، مما مفاده أن قرار شطب الاستئناف قد تم بعد سداد الأمانة وصلاحية الخبير لمباشرة المأمورية، وهو ما يمتنع على المحكمة في هذه الحالة شطب الاستئناف حتى ولو لم يحضر طرفا الخصومة – حتى يودع الخبير تقريره وتخطر الطاعنة بهذا الإيداع ومن ثم يكون قرار الشطب قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات ولا يعتد به ويكون لأي من الخصوم تعجيل السير فيه ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد القانوني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا القضاء الخاطئ عن الفصل في موضوع الاستئناف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية - الطعن رقم 2739 لسنة 67ق- جلسة 16/5/2007)
ساحة النقاش