<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
القاعدة:
الرسوم القضائية ـ علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل في مدلوها وعمومها . واذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي أنه - تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول - فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر سنة 1953 ، وبحكم عمومه واطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني .
( المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 ،المادة 377 مدنى)
( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/1 س 28 ص586 )
ساحة النقاش