<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
القاعدة:
الرسوم القضائية هي نوع من - الرسوم - المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها ، واذ نصت المادة 377 من القانون المدني في صدر الفقرة الأولي منها علي أن - تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة - ، وفي عجزها وفي صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب والرسوم ومنها الرسوم القضائية ، علي أن يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي - تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ 1953 تحريرها اذا لم تحصل مرافعة - ، ثم جاء القانون رقم 646 لسنة ونص في المادة الأولي منه علي أنه - تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول وأفصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطاريء علي مدة التقادم ومداه بقولها - وتقضي القاعدة العامة في القانون المدني بتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات ويستثني من ذلك ما نص عليه في قوانين خاصة وقد سارت القوانين الخاصة علي تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع اذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات وتحقيقا لهذه الغاية وتسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤي تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام - ـ تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 1953/12/26 وبحكم عمومه واطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات .
( المادة 174 من القانون 157 لسنة1981 ،المادة 377 مدنى )
( الطعن رقم 46 لسنة 33 ق جلسة 1966/3/2 س 17 ص500 )
( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/1 س 28 ص586 )
ساحة النقاش