<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
معارضة الطاعنين فى امر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب بطلب اصلى هو براءة ذمتها من هذه الرسوم وبطلب احتياطى وباعادة تقديرها الحكم . بعدم قبول الطلب الاصلى لرفعه بغير الطريق القانونى دون التعرض للطلب الاحتياطى .رجوع الطاعنين الى ذات المحكمة للفصل فى هذا الطلب وقضاؤها بتخيض الرسوم. ميعاد ااستنئاف هذا القضاء الاخير خمسة عشر يوما من يوم طبقا للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. استنئافه يعد هذا الميعاد وجوب قضاء المحكمة ومن تلقاء ذاتها بذاتها بسقوط الحق فى الاستنئاف . م 215 مرافعات.
القاعدة:
لما كان الطاعنان قد عارضا فى (امر تقدير الرسوم القضائية) بتقرير فى قلم الكتاب فى ما تقضتيه المادة 17 من قانون الرسوم فى المواد المدنية الصادر برقم 90 / 1944 وذلك بطلب اصلى ينحصر فى براءة ذمتها من هذه الرسوم لعدم التزامها بها احتياطى باعادة تقديرها بما يتفق واحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 12 / 12 / 1983 بعدم قبول طلبهما الاصلى دون ان تعرض للطلب الاحتياطى فظل بذلك قائما امامها حتى رجع الطاعنان الىذات المحكمة بصيحيفة معلنةالى المطعون ضدها للفصل فيه فحكمت بتاريخ 31 / 5 / 1989 بتعديل امر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم المقدرة يخضع استنئافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90 / 1944 المشار اليه والمعدلة بالقانون رقم 66 / 1964 حيث يجرى نصها على انه -... ويجوز استنئاف الحكم فى ميعاد خمسة عشرا يوما من يوما صدوره والا سقط الحق فى الطعن واذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستنئاف فى 19 / 6 / 1989 اى بعد هذا الميعاد -مما كان يتعين على محكمة الاستنئاف- ومن تلقاء ذاتها -ان تقضى بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادو 215 من قانون المرافعات .
(المواد 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 ، 215 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1546 لسنة61 ق جلسة 18 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 194 )
ساحة النقاش