<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 47 لسنة 50 قضائية عليا بجلسة 20/3/2010
الموضوع: جنسية
العنوان الفرعي: إثبات الجنسية
المبدأ: عبء إثبات الجنسية فقد أفصح المشرع المصرى صراحة على أنه يقع على عاتق من يتمسك بالجنسية أو من يدفع بعدم دخوله فيها والمرجح فى ثبوت الجنسية أحكام الدستور والقوانين التى تنظم الجنسية ، وليس لما يرد فى الأوراق حتى ولو كانت رسمية ، ما دامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة (فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3741/23ق جلسة 21/3/1993 ) .
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 20/3/2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / مجدى حسين محمد العجاتى وأحمد محمد صالح الشاذلى و عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدى محمود بدوى العجرودى .......... نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس .......... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم47 لسنة 50 القضائية عليا
طعنـــاً على الحكــــم الصـــادر من محكمــــة القضـــاء الإدارى فى الدعوى رقم 1075/55ق بجلسة 3/8/2003
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 1/10/2003 أودع الأستاذ ........... بصفته وآخر وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن الماثل طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 3/8/2003 فى الدعوى رقم 1075/55ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن استناداً للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن بجلسات المحكمة (دائرة الفحص) على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 21/12/2009 إحالته إلى دائرة الموضوع ، وقد نظرت بالجلسات ، وبجلسة 20/2/2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية .
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل – تخلص – فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1075/55ق طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية واستند إلى أنه قد ولد فى 2/5/1971 بدائرة قسم الساحل / القاهرة – من أب فلسطينى الجنسية يدعى ( زياد إبراهيم يوسف حمودة ) والمتزوج من / ثريا عبد الخالق على المصرية الجنسية وأن جده لأبيه مصرى الجنسية وتاريخ ميلاده 1897 ، وأنه يقيم بمصر إقامة دائمة ومستمرة منذ ولادته والتحق فيها بمراحل التعليم المختلفة وأنه تقدم إلى المدعى عليه فى 1/10/2000 لمنحه الجنسية المصرية حيث رفض طلبه .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/8/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاًَ والزمت المدعى المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى ووالده يحملا الجنسية الفلسطينية وأن جده لوالده من مواليد محافظة الدقهلية وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إقامته إقامة دائمة ومستمرة فى الفترة من 5/11/1994 حتى 10/3/1929 ، ولا تقوم البيانات الواردة بشهادة الميلاد دليل على الجنسية لكون واقعة الميلاد يدونها الموظف كما يملى عليه – وإذ لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن – فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه صدوره مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بحسبان أن المشرع قد حدد المتمتع بالجنسية المصرية وشروطه وضوابطه ، ولا يوجد ثمة تقدير لجهة الإدارة بشأن منح الجنسية له وأن طلبه إلى الجهة لا يخرج عن كونه طلب إثبات جنسيته المصرية ، كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه صدوره مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق وآية ذلك ما قضت به المحكمة رغم تقديمه المستندات المؤيدة لدعواه وخاصة شهادة الميلاد والوفاة والتى افترضت المحكمة عدم صحتهما خلافاً للواقع رغم أنها مستندات رسمية ، وأن الحكم قد خالف المبادئ التى استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1926 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن : الرعايا العثمانيون فى تأويل أحكام هذا القانون هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان .
وتنص المادة (2) من المرسوم سالف الذكر على أن : يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ (5) نوفمبر سنة 1914 وبحكم القانون الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى ذلك التاريخ وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون .
وتنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19/1929 بشأن الجنسية على أن : يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أولاً ............ ثانياً ........... ثالثاً : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون .
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 391/1956 خاص بالجنسية المصرية على أن : المصريون هم :
أولاً : المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية . و...............
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 26/1975بشأن الجنسية المصرية على
المصريون هم :
أولاً : المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدولة الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة
ثانياً : ..........................
وتنص المادة (24) من القانون سالف الذكر على أن : يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها ..........
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى قد وسد إلى المشرع تنظيم الجنسية المصرية وذلك باعتبارها مركز قانونى مستمد من القانون ويتصل اتصالاً مباشراً بمبدأ سيادة الدولة ، ولا يكفى لتوافره بعض القرائن أو المظاهــر التى قد تحيط عادة بالمتمتعين بها ، والجنسية فى عموم أحكامها تقوم على صلة الدم والإقليم بين الفرد والدولة باعتبارها رابطة سياسية وقانونية توجب على المواطن الولاء لها والدفاع عنها والعمل فى سبيل تقدمها ورفعتها وعلى الدولة حماية حقوقه داخل حدودها وخارجها .
ومن حيث إن التنظيم القانونى للجنسية المصرية فى إطار متكامل قد صدر بالمرسوم بقانون رقم 1929 فى 26/5/1926 وبعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية وقد سبقه بعض التنظيمات التشريعية التى حددت بالأمر العالى الصادر سنة 1900 بأن يعتبر من المصريين عند إجراء الانتخابات المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه ، رعايا الدولة العلية المولودين فى القطر المصرى أو الذين أدوا الخدمة العسكرية ، وقد حددت أحكام قوانين الجنسية المتعاقبة (1900 و 2/1926 و 19/1929 و 160/1950 و 391/1956 و 26/1975 ) حاملى الجنسية المصرية بالمتوطنين على الأراضى المصرية قبل أول يناير 1900 و من غير رعايا الدول الأجنبية ، والمولودون فى الأراضى المصرية والمقيمون فيها حتى 10 مارس 1929 ولم تكن لهم جنسية أخرى والرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929 .
ومن حيث إنه عن عبء إثبات الجنسية فقد أفصح المشرع المصرى صراحة على أنه يقع على عاتق من يتمسك بالجنسية أو من يدفع بعدم دخوله فيها والمرجح فى ثبوت الجنسية أحكام الدستور والقوانين التى تنظم الجنسية ، وليس لما يرد فى الأوراق حتى ولو كانت رسمية ، ما دامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة (فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3741/23ق جلسة 21/3/1993 ) .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن ، ملف جنسية المدعى رقم 40610/216/1985 أنه فلسطينى الجنسية ولد فى القاهرة فى 1/5/1971 وصادر له شهادة إقامة أجنبى فى البلاد حسب طلبه ، وإنه والده (زياد إبراهيم مصطفى حمودة ) فلسطينى الجنسية ، ومولود بجهة حيفا فى 31/12/1937 وأن جد المدعى لوالده إبراهيم مصطفى حمودة من مواليد المنصورة فى 24/5/1899 وكان يعمل مزارعاً وسافر إلى الخارج سنة 1929 تقريباً ثم حضر إلى مصر فى سنة 1946 وتوفى بها عام 1959 ، وأن والد المدعى قد حضر إلى مصر من فلسطين عام 1948 مع والدته المصرية (بجواز سفرها المصرى) سنة 1948 وأن بعض أقاربه يحملون الجنسية المصرية ، وقد رفضت الجهة الإدارية منح والد المدعى الجنسية المصرية رغم أن والده (جد المدعى ) من مواليد الدقهليـــة لعدم وجــود ما يفيد إقامة الجد فى البلاد خــلال الفتـــرة من 1914 حتــى 1929 ( مذكرة العرض المرفقة بملف جنسية المدعى ووالده ) .
ومن حيث إن المستندات المقدمة من الطاعن سواء تلك المقدمة من والده إلى جهة الإدارة أو تلك المقدمة إلى المحكمة تقتصرعن إثبات واقعة الإقامة فى البلاد خارج الفترة من عام 1914 حتى 1929 ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة ومن بعدها الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدعوى ، ولا ينال من سلامة القضاء المشار إليه ما أفصح عنه الطاعن بمذكرة دفاعه المؤرخة 20/2/2010 من أحقيته فى تطبيق أحكام القانون رقم 154/2004 والذى قضت أحكامه بأنه يكون مصرياً من ولد لأب مصرى أو أم مصرية (والطاعن ولد لأم مصرية) وذلك بحسبان أن المشرع قد استلزم شروطاً لاعتبار المولود لأم مصرية مصرياًً تبدأ بإعلان وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ولا يعتبر مصرياً إلا بصدور قرار من الوزير أو انقضاء سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ، ولا خلاف على إن هذا التنظيم التشريعى يخرج عن نطاق الطعن المطروح ومن ثم يكون الطاعن وشأنه فى ولوج الطريق الذى رسمه القانون لحصوله على الجنسية المصرية باعتباره قد ولد لأم مصرية .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مرتكزاً على صحيح من الواقع وسند من القانون ، وتقضى المحكمة برفضه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
ساحة النقاش