المركز الهندسي الاستشارى للسلامة والصحة المهنية والبيئة

الموقع مختص فى عمل واستشارات هندسية دراسات السلامة والصحة المهنية مجانا وبشكل تطوعى مساهمة منا

ب-تصنيف ألاماكن الخطره : يتم تصنيف الاماكن الخطرة  طبقا الىعدد مرات التى يتكرر فيها حدوث الاجواء الانفجارية والفترة الزمنية التى تسغرقها.

يعتمد اختيار اجراء الامان على هذا التصنيف طبقا للملحق(2) جزء(ا).

المنطقة(صفر):

مكان توجد فية اجواء انفجارية تتكون من خليط من الهواء والمواد القابلة للاشتعال عل شكل غازات او ابخرة او رزاز موجودة بشكل دائم او لفترات طويلة او بشكل متكرر.

منطقة(1):

مكان يوجد فيه اجواء انفجارية تتكون من خليط من الهواء ومواد قابلة للاشتعال على شكل غازات او ابخرة او رزاز يمكن ان تتكون بشكل عارض اثناء التشغيل العادى.

منطقة (2):

مكان يوجد فية اجواء انفجارية تتكون من خليط من الهواء مع مواد قابلة للاشتعال على شكل أبخرة او غازات او رزاز ليس من الوارد ان تتكون فى ظروف التشغيل العادية ولكن فى حالة تكونها تستمر لفترة قصيرة.

منطقة(20):

 مكان يوجد بة اجواء انفجارية تتكون على شكل سحب من الاتربة القابلة للاشتعال فى الهواء توجد بشكل مستمر او لفترات طويلة او بشكل متكرر.

منطقة (21) :

مكان يوجد فيه أجواء أنفجارية على شكل سحب من الاتربة القابلة للاشتعال فى الهواء ويمكن ان تتكون فى ظروف التشغيل العادية بشكل عارض.

منطقة (22):

مكان يوجد فيه أجواء أنفجارية على شكل سحب من الاتربة القابلة للاشتعال فى الهواء ولايحتمل ان تحدث فى ظروف التشغيل العادية ولكن اذا حدثت يستمر لفترة قصيرة.

 

ملحوظات:

1-لابد من اعتبار الترسبات أوطبقات الاتربة القابلة للاشتعال كأى مصدر اخر يمكن ان يسبب اجواء انفجارية.

2-(ظرف التشغيل العادى) تعنى الوضع التىتعمل فيه المنشأة طبقا لمعايير التصميم.

 

2-يجب ان يضمن صاحب العمل ان الحد الادنى من المتطلبات الموجود او السابق ذكرها (انظر النقطة 3) يتم تطبيقها فى الاماكن المذكورة فى الفقرة (1).

 

 

7-وثيقة الحماية من الانفجار :

أثناء تنفيذ التزامات صاحب العمل(انظر النقطة 4) يجب ان يضمن صاحب العمل عمل وحفظ وتجديد وثيقة الحماية من الانفجار المشار اليها فيما يلى:

 وثيقة الحماية من الانفجار يجب أن توضح بشكل خاص فيما يلى:

- مخاطر الانفجار تم تحديدها وتقيمها.

- تم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان حماية السلامة وصحة العمال .

- تم تقسيم أماكن العمل الى مناطق طبقا لما سبق(انظر النقطة 6)

- تلك الأماكن التي تم تحديد الحد الأدنى للمتطلبات الخاصة بوثيقة الحماية من  الانفجاربها قد تم تطبيقها.

- ان مكان العمل وأدوات العمل بما فيها أجهزة الانذار يتم تصميمها وتشغيلها و صيانتها طبقا لإجراءات الأمان.

- تم اتخاذ الإجراءات لضمان الاستخدام الامن لاجهزة العمل طبقا لللائحة المعمول بها.

وثيقة الحماية من الانفجار يجب ان يتم وضعها قبل البداية فى العمل ومراجعتها إذا تم عمل تغيرات كبيرة او ذات أهمية اوتوسيع لمكان العمل أوأنظمة العمل أو تنظيمة.

يجب على صاحب العمل تجميع المستندات الخاصة بتقييم مخاطر الانفجار وأى تقارير أخرى معادلة تم أنتاجها تحت إطار قانونى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط 301 الخاص بالإشعاعات والمخاطر البيولوجية

------------------------------------

 

      تم تنظيم الاجتماعات بين الجانبين وتم استكمال المناقشات بناء على الاتفاق المتبادل بين الجانبين والتي تركزت على ما يلي :-

 

<!--المخاطر البيولوجية في أماكن العمل وتتضمن أفضل الإجراءات لتحديد القطاعات الرئيسية بالنسبة للأوليات المصرية .

<!--الإشعاعات المؤينة والمجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات المرئية وإجراءات الحماية في أماكن العمل .

<!--حدود وصعوبات تطبيق القانون المصري الحالي .

<!--التشريعات الأولية :-

( التشريع رقم 679 لسنة 90 بالنسبة لحماية العمال من مخاطر العوامل البيولوجية في العمل ).

<!--التشريعات المصرية :-

( القرار 211 لسنة 2003 – المواد ( 10 ، 11 ، 12 ، 13 ) بخصوص الإشعاع – والمواد ( 23 ) من الفصل الثالث والخاصة بالوقاية من المخاطر البيولوجيه ).

 

أولاً :- حماية العمال من المخاطر المتعلقة بالتعرض  للعوامل البيولوجية :

 

التشريع الحالي المصري يغطي الىحد محدود المخاطر البيولوجيه ... كل دولة من دول الاتحاد الأوربي تحـــدد الجمهـــور المتعــرض للمخاطـــر البيولوجيــه من العمال في مجــالات الآتيـــة ( الزراعة – الصيد – القطاع الطبي وصناعــة الأغذيـة والأنشطة التي يتم التعامل فيها مع الحيوانات والأعمال المتعلقة بالتنمية وإدارة المخلفات ) وكذلك ( عمال الإنقـاذ – حراس السجون – موظفي المتاحف ) وحاليــــاً يعتــبر موضــوع المخـــاطر البيولوجيــة في أماكــن العمل مهــــم جـــداً بالنســـبة إلى :-

 

<!--تحسين المعرفة الخاصة بالميكروبيولوجي والمناعة .

<!--زيادة الوعي عن المخاطر البيولوجية للأفراد المشاركين في سياسات الوقاية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل .

<!--زيادة وعي العاملين في المخاطر البيولوجية .

  • العدد الكبير من العاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية في قطاعات الأعمال المختلفة .

 

المخاطر البيولوجية يتم تعريفها طبقاً للمعايير التالتة:

 

<!-- ( نقل العــدوى ) – القدرة على الإصابة :-

 قدرة الأجسام على الدخول والمعايشة والتكاثر في جسم العائل .

 

 

<!-- ( نشــوء المرض ) - القدرة على تسبب المرض :-

 قدرة الكائنات الصغيرة على إلحاق الضرر بالعائل .

 

 

<!-- ( قابلية النقل ) القدرة على التنقل :-

 قدرة الكائنات الدقيقة على التنقل من شخص لآخر .

 

 

<!-- ( احتمال القضاء على تأثير المرض ) القدرة على جعل الكائنات غير مضرة :-

 وجود إجراءات وقائية فعالة للوقاية من المرض أو أدوية للعلاج .

 

طبقاً لهذه المعايير الأربعة يتم تصنيف العوامل البيولوجية فى التشريع الإيطالي  إلى 4 مجموعات:

 

المجموعة ( 1 ) عوامل بيولوجية لا تسبب خطر للبشر .

المجموعة ( 2 ) عوامل بيولوجية يمكن أن تسبب خطر للبشر أو الإنسان لكن صعب انتشارها للمجتمع وهناك أسلوب وقاية أو علاج متاح وفعال .

المجموعة ( 3 ) عوامل بيولوجية تتسبب في مرض خطير للإنسان وتمثل خطر أكيد للعمال ويمكن أن تمثل خطر الانتقال إلى المجتمع ولكن عادة هناك أسلوب فعال ومتاح للوقاية والعلاج .

المجموعة ( 4 ) عوامل بيولوجية تتسبب في مرض خطير كبير للعمال ربما تمثل خطر كبير في الانتشار للمجتمع وليس هناك أسلوب فعال ومتاح للوقاية أو العلاج .

 

<!--هناك ملحق خاص للقرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008 يحتوى على العوامل البيولوجية التي يجب وضعها في الاعتبار في سياق العمل .

<!-- هناك نوعان من التعرض :-

<!--التعرض المتعمد المدرك ( المؤكد ) .

<!--التعرض المحتمل .

 

 

 

 

فيما يخص المخاطر البيولوجية :-

   في إيطاليا لحماية صحة العاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية يضمنها الجزء العاشر من القرار التشريعي رقم 81/2008 ( يحتوى هذا القانون على تصنيف العوامل البيولوجية وواجبات صاحب العمل , وواجبات ودور طبيب المنشأة واستراتيجيات الحماية والوقاية " إجراءات النظافة ", إجراءات الطوارئ  وتوعية وتعليم العاملين .

 

تم مناقشة الهيكل العام لتنمية إجراءات الحماية على ضوء التشريع المصري وصعوبات التطبيق.

 

 

حماية العمال من المخاطر والإشعاعات المؤينة من أماكن العمل :-

 

<!--التشريع الأوروبي هو التوجيهات 8336/80 ، 467/84 ، 466/84 .

 

<!--الحدود الحالية للتعرض يتم حسابها بالمللي سيفرت في السنة (MSv/Y ) بالنسبة لنسب التعرض هي :-

 

<!-- (1 مللي سيفرت / سنة)  للجمهور العام .     

<!-- (6 مللي سيفرت / سنة) للعاملين في المجموعة (ب)ويتم الكشف عليهم سنوياً من خلال طبيب المنشأة . 

<!-- ( 20مللى سيفرت / سنة) للعاملين في المجموعة(أ)ويتم الكشف عليهم كل 6 شهور عن طريق طبيب متخصص .

 

 

<!--التشريع المصري يغطي هذا الموضوع من عام 1960 بتشريع خاص يشملة القانون 59/1960 واللائحة المنفذة لة .

 

<!--التعرض  للإشعاعات المؤينة  الصادرة من المصادر الطبيعية في أماكن العمل وهى  غير متضمنة في إجراءات الحماية الموجودة في قانون العمل 12 لسنة 2003 .

 

 

 

 

 

 

الحماية من المخاطر المتعلقة بالعمل في المجالات الكهرومغناطيسية :-

***********************************************

         

  

* التوجيهات الأوربية 40/2004   (التوجية الثامن عشر مادة 16) تتناول الحد الأدنى للمتطلبات  من اجل حماية  العمال من مخاطر التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 460 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

مهندس استشارى \ هشام محمد السيد على

heshamaly
نحن مجموعة من خبراء ومهندسون استشاريون فى نظم السلامة والصحة المهنية بمصر متخصصين فى عمل خطط الطورائ وتحليل المخاطروقياس الملوثات البيئية لكافة المنشات وايضا وضع معايير السلامة والصحة المهنية بالموصفات العالمية وتصميم ولاشراف على انظمة مكافحة الحرائق وووضع نظم السلامة كاملة والمراجعة الدورية عليها موبيل وواتس 01025277705 ايميل [email protected] - »

السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل

استشارات هندسة السلامة والصحة المهنية

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

824,668

هدفنا هو توصيل ثقافة السلامة

الموقع  غير هادف  للربح  ويقدم المعلومات  والاستشارت  مجانية   مساهمة  منا  فى رفع  مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية  بالوطن  العربى  عرفانا  وحبا  للوطن  العربى