الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

سبل نحو القضاء على جرائم الاعتداء علي الأشخاص أوالأموال والفتنه الطائفيه والنهوض بالدور الأمني

(دراسه واقعيه)

 بقلم

 حازم محمود عبد الباقى

 المحامى

 - تداولت سلفأ أراء تقول بأن الركن الأول والأخير فى القضاء على جرائم التعدي علي الأموال أوالأشخاص ولاسيما جرائم البلطجة وجرائم الفتنه الطائفيه ...الخ والتى كثرت بعد ثورة 25 يناير – أن الحل هو اعاده الدور الأمنى - ورغم تأييدي لذلك لكون هذا أمرأ بديهي - ألا أنني أذكر الجميع أنه وقبل ثورة 25 يناير كان الدور الأمنى بكثرة ورغم ذلك كان توجد جرائم البلطجة والسرقة والاعتداء...الخ 

 

- مما حدا بالبعض الى المناداه بتشديد العقوبة على جرائم البلطجة - وقد تم ذلك الا أن الظاهرة ازدادت فى الانتشار .

 - الأمر الذي حدا بمتخذى القرار (وكان الله في عونهم وعوننا) الى احالة جرائم البلطجة والاعتداء علي أنثي وما سمي بجرائم الفتنه الطائفيه الى القضاء العسكرى و أفصح وزير العدل في 8/5/2011 أن القانون الطبيعي هو الذي سيسري.

 - ثم قرر مجلس الوزراء احاله جرائم الفتنه الطائفيه الي محكمه الطواريء رغم المأخذ الكثيره عليها.

 - ورغم ما سيق من اجتهادات انتشرت الجريمه وستنتشر الجريمة أو بمعنى أخر هذا لن يحد منها - وخاصه بعد الثوره .

 - وأيه ذلك ما حدث بين بعض ما يقال عنهم السلفيين وبين المسيحيين بشأن أحداث كنيسه امبابه (مارمينا).

  - وأقول أن الحديث لا ينبغي أن ينحصر في القضاء علي مثل هذه الجرائم ولكن علينا أن نتصدي لأسبابها ونرسم استيراتيجيه ذات بعد لتجنب مخاطرها ومعالجه ما أفسدته بأسلوب احتياطي بافتراض أنها ستعود - كما أن القضاء على مثل هذه الجرائم ينبغي أن يكون باستراتيجيه محدده بخلاف كل ما يدعم عودة الأمن  - و انذار المتقاعسين عن العمل و من لم يعد بعد انذاره فلا حاجه لمصر به وليفصل من الخدمه وفقأ للقانون - واسمحوا لي أن ألخص بعضأ من الأفكار لعلها تؤخذ في الاعتبار حين رسم هذه الاستيراتيجيه -

 

1 – ضروره بث النطق بالعقوبة في شتي أنواع جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال علنا عبر كافة وسائل الاعلام وأقول النطق بالحكم وليس الجلسات اللهم ما لم يعترض أحد أطراف الخصومة أو رئيس الدائرة - فان بث الحكم فيه من المشاهدة ما يحقق الردع العام أكثر من المسامعه بأنه قد انزل  أقصي عقوبه مثلا علي مرتكبي جريمه ما  – فضلا عن ضرورة البث حال تنفيذ عقوبات الاعدام.

 

2 – أعتقد أنه ليس من الحكمه الأن أن يصرح أي شخص بأنه ترك دينه ودخل في دينأ ما – ولقد أعجبني كثيرأ رأي الأستاذ الدكتور / سعد الدين الهلالي – استاذ الفقه المقارن بجامعه الأزهر – حينما أوصي بأنه في هذه الأيام يجوز أن يقوم المتحول من دين الي أخر بكتمان ذلك التحول.

 

 3 – أعتقد أنه من المسلم به أن للجريمة أسباب وأن الشخص لا يولد مجرم بطبعه -  لذا أري أنه ينبغي تخصيص جلسات اجتماع لذوي الخطورة الاجراميه مع متخصصين في علم الجريمة وفي الدين والاجتماع لمحاوله الأخذ بيديهم والحل لمشاكلهم – لاسيما وأنه ليس من العدل أو الحكمة اعتقالهم أو حبسهم لمجرد سوابقهم فهذا أمرا تأباه الحريات وسينقلب علي المجتمع وسيعرض المجلس العسكري والحكومة الحالية للعديد من الانتقادات والتظاهرات - ولن يحل المشكلة من أساسها – فذوي السوابق ذوي احتياجات أيضا ويمكن أن ينتفع المجتمع بهم - واقول انه علي المتخصصين التعامل مع الحالات التي يمكن ان تجدي منهم.

4 -  ضروره الاعلان عن رصد مكافأت لمن يرشد عن الجناه .

5 – ضرورة إجراء تعديلا يسمح بالإعفاء عن جزء من العقوبة لكل مجرم يبلغ عن الجريمة وشركائه. 

 6- الحد من التجمعات التي تجهد الأمن وقد يستغلها المدبرون في تكدير أمن الوطن – وأخص صراحه المباريات الكرويه – فأعتقد انه من الحكمه الأن أن تنعقد أيه مباريات بدون جمهور لحين اشعار أخر.

 

 7 – اعداد ميثاق شرف صحفي واعلامي يحزر التناول الاعلامي لأيه وقائع أو بلاغات قد تشكل جريمه أو اتصل علم النائب العام أو النيابه العامه بها وخاصه ما يمس الوحده الوطنيه (بين المسلمين والمسيحيين) ويحدد عقوبات تأديبيه علي المخالف ما لم يشكل الفعل جريمه جنائيه يتمسك بها صاحب الشأن في مواجهه ممثلي البرنامج الخارق أومن قام باستضافتهم مجتمعين أو منفردين – مع حفظ حق الدوله في سن قانونأ خاصأ بذلك فيما بعد يتناول الجزاء الجنائي ويعده مختصيين في القانون والصياغه والاعلام معأ - مراعيأ فيه أخذ رأي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدوله.

 

8 – أثببت الأحداث المتتاليه أن الجهل العام عامه و التشدد باسم الدين خاصه سببان في أغلب الجرائم – وفي صدد معالجه التشدد والجهل بسماحه الأديان وبأمورأ فقهيه عده لا يمكن لي أن أزيد علي عقلاء وحكماء المؤسسات الدينيه – ولكن ما يمكنني أن أدلي فيه برأيي هو الاجتهاد في اقتراح سبلا حاله ومستقبله للقضاء علي الجهل العام .

 

- وعليه أري ضروره أن تتضمن منظومه التعليم بكافه مراحله موضوعات تدرج بكتب الدين  تتعلق  بفقه المعاملات مع الأخر من منظور الدين الاسلامي والمسيحي  والتعرييف بالأديان فيما اشتركوا فيه والتوعيه بدقه الفتوي وكيف أنها من الممكن أن تتعدد باختلاف الزمان والمكان والواقع - وعلي الخبراء اعداد تلك الموضوعات و فق ما يتناسب مع عقليه الطالب وحجم ادراكه في كل مرحله تعليميه.

 

- مع الاخذ في الاعتبار ضروره تحرير و اطلاق فكر الطالب في التعبير عما فهمه مما يذاكره دون التقيد بعناصر الموضوع أو المدرس أو فكر الدكتور.

 

9 – سبق وأن ذكرت في مقالي المنشور بتاريخ 12/3/2011  علي موقعي http://kenanaonline.com/hazimm

 

تحت عنوان صوت معنا علي 21 مطلب لاعاده حقوق الانسان مع الشرطه ولسلاسه الأعمال المرتبطه بالشرطه - مطلب رقم 15 / ضروره اعاده النظر في اعاده هيكله قطاعات الأمن الداخلي بجهاز حمايه الأمن القومي بالنظر في نقل تبعيته لوزاره العدل – فلقد ثبت عمليأ أن هذا القطاع هام جدأ ومن شأنه أن يدرأ مجرد احتمالات وقوع أمثال الجرائم الطائفيه – مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستعانه بالمفسدين والعمل بروح الثوره.

 

10 –أعتقد أننا بحاجه الي تخديم تشريعي يزيد من وحده المسلمين والاقباط لأن الكل مل من الطرق التقليديه  الرسميه كظاهره الأغاني وغيره0

 

 - فمثلا لما لم يصدر قانونأ ينص علي انه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعفي من نصف رسوم التأسيس و من رسوم الفسخ كامله ومن الضريبه المقرره علي الشركات ولمده ثلاث سنوات متتاليه ولمره واحده و عدا الضريبه العامه علي المبيعات (ان كان يوجب تسجيلها قانونأ) كل شركه مهما كان شكلها القانوني يكون ربع مؤسسيها علي الأقل مسلمين وباقي الشركاء مسيحيين أوالعكس ومهما كانت صفه الشركاء ، وتعفي الشركات القائمه مهما كان شكلها القانوني  من نصف رسوم التعديل أو الاندماج ومن الضريبه المقرره علي الشركات و لمده ثلاث سنوات متتاليه ولمره واحده و عدا الضريبه العامه علي المبيعات اذا رغبت في التعديل بادخال أيا من نسبه الشركاء الجدد المشار اليها أو اذا رغبت في الاندماج في شركه قائمه أو تحت التأسيس بحيث يتحقق  في مجموع نسب المؤسسين في الشركتين المندمجتين شرط النسبه المشار اليه، ويسري الاعفاء ايضا علي رسوم الفسخ.

 

(راجع مقال ) المدخل الثاني لتطبيق حكم الحد الأدني من الأجور واعمال العداله وتأكيد الوحده الوطنيه واستحداث ضرائب دون أعباء يكمن في قانون الضرائب – منشور علي المذكور أنفأ في 15-2-2011نفأ في 15/2/2011

 

 11 - ضروره الرقابه علي كل (فيلم – أومسلسل) و كل مصنف فني مسموع أو مسموع ومرئي – ومنعأ للضرر يجب أن تكون الرقابه من واقع السيناريوا قبيل التصوير - علي أن تكون الرقابه من القائمين علي اداره شئون البلاد بخلاف الرقابه الحاليه – ( لعلها موجوده ) – لأن من الأفلام والمسلسلات ما يظهر الأديان أو شيوخهم علي غير حقيقتهم فيظهرهم مثلأ كمتشددين أو في صوره كوميديه أو كالمنافقين  – وأأكد أن الرقابه لا تتعارض مع الحريه ولا يمكن استثناء أحد من الرقابه - بل ان الضمير الوطني للكاتب والأمن المجتمعي يقتضي ذلك – فضلا عن أنه يجوز لكل من منع مصنفه اللجوء الي القضاء – وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون قرار المنع  مسببأ  .

 

12 - وانطلاقا من الايمان بحقوق الانسان ودرأ للاحتكاك بين رجال الشرطه والمواطنين نقترح بأنه -

اذا ما صدر حكما جنائيا  بتقييد حريه أي مواطن  وكان هذا الحكم قابلا للطعن فيه سواء بالمعارضه أو بالأستئناف أو بالمعارضه الاستئنافيه أو باعاده  الاجراءت و دون النقض أو الاحكام النهائيه الواجبه النفاذ وفي حاله ما اذا تم القبض على المحكوم عليه   فعلى دوائر الشرطه أن تسرع فى اتخاذ الأجراء  المتطلب اتخاذه من المحكوم عليه  أو محاميه للطعن فى الحكم وذلك بتمكين المحامى  أو المحكوم عليه من الامضاء والتوقيع على خانه التقرير بالطعن وذلك بدفتر  معد لهذا الغرض بدائره الشرطه  محل القبض و يصدر بهذا الدفتر  قرار من وزاره الداخليه بالتنسيق مع وزاره العدل ويكون بكل دائره من دوائر الشرطه ، ويترتب علي  امضاء وتوقيع المحامى أو موكله المحكوم عليه بالتقرير أن يصرف المحكوم عليه على الفور من دائره الشرطه ، ويراعي التمكين  من سداد الكفاله المقضي بها في الحكم في دائره الشرطه  ، وعلى دائره الشرطه بعد ذلك أن توافى النيابه المختصه علي الفور كلما أمكن ذلك أو فى اليوم التالى باقرار الطعن المتطلب لتحدد له النيابه المختصه جلسه لنظر القضيه محل الطعن وعلى النيابه حينئذا تحديد الجلسه و اخطار الطاعن  بتاريخ الجلسه وذلك  خلال 24 ساعه على الأكثر.

 

ويجوز لرجال التنفيذ تخيير المحكوم عليه أما بالقبض عليه أو التقرير بالطعن في مكان القبض عليه وعليهم في حاله خيار المتهم للتقرير بالطعن من مكان القبض عليه اتباع باقي الاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده.

 

- ولأنه لا يخفي علي أحد أنه يوجد الأن حساسيه في التعامل مع رجال الشرطه في كافه دوائر الشرطه (وليس في الشوارع فقط ) - لذا أقترح أنه من الممكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان والمتطوعين بدور وسيط الاتصال بين المواطن ورجل الشرطه وذلك في دوائر الشرطه (وليس في الشوارع  ) علي ان يخصص لممثليهم مكان أدمي - وعلي وزاره الداخليه الاعلان عن ذلك.

 

13 - وانطلاقا من الايمان بحقوق المدعيين ودرأ للاحتكاك بين رجال الشرطه بمناسبه قيام الشرطه بالقبض علي المحكوم عليهم تنفيذا للأحكام النهائيه المقيده للحريه والواجبه النفاذ نناشد رجال الهيئات القضائيه الأمر بحضور  المتهم  في هذه  الحاله أي  في مرحله الاستئناف - وسواء أكان الادعاء مباشر أو غير مباشر- وذلك ضمانه لسهوله تنفيذ الأحكام - ونرجوا استثنائيا أن ينضم لكل وحده تنفيذ أحكام ممثلا من القوات المسلحه المصريه ( اداره مزدوجه لتنفيذ الأحكام  ليكون عونا للقائمين بتنفيذ الأحكام مما سيسهل من المأموريه لما لرجال القوات المسلحه من احترام

 

وهذا ليس بدعه بل له مرده وفقأ لنص 97 من تعليمات النيابه العامه0

 

راجع مقال صوت معنا علي 21 مطلب لاعاده حقوق الانسان مع الشرطه ولسلاسه الأعمال المرتبطه بالشرطه. 

 

14 - ضروره توفير الحمايه الامنيه في المحاكم - وضروره التفكير في أليه لنسخ القضايا والأحكام أكثر من نسخه (ثلاث نسخ مثلأ) في أماكن متفرقه - وتصويرها في ميكروفيلم يكون في كل محكمه يكون مؤمنأ ضد الحريق وعلي القائمين بالعمل الميكروفيلمي نسخ اضافي لكل ورقه علي أن تودع النسخه الاضافه بمقر وزاره العدل .

 

15 - التصريح بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحه بصفته قائمأ علي اداره البلاد لا يملك قرار العفو في أيه جريمه يجري فيها تحقيقا مع الرئيس المخلوع وأسرته - فضلا عن أن من يملك العفو هم كل من أضير من تلك الجريمه - وسرعه التصريح مع الحزم بأن هذا من الشان الداخلي للبلاد.

 

      16 - وبشأن ظاهره الهروب من الأقسام والسجون ينبغي النص      صراحه علي عدم تقادم عقوبتها وذلك في الماده 15 أ- ج.

 

      17 - وحيث أن المادة الثانية من الاعلان الدستورى ومن الدستور المعطل بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة  وذلك بعد ثورة  25 يناير الخالدة تقتضي سيادة العدل التشريعي والقضائي وليس فقط سيادة القانون وسنضرب مثلا على ذلك للايضاح :-  فمثلا حينما يقضى القاضى الجنائى على متهم بالسرقة بالحبس هو بذالك طبق القانون الساري وكنا بصدد اعمال سياده القانون – الأ أننا لا نجد تشريعا عقابيا عادلأ يلزم القاضي الجنائي بأن يلزم ذالك المتهم برد المسروقات (مع الحبس) بل ومع تعويضا يعادل ضعف قيمة المسروقات مثلا - فاذا ما وجد هذا التشريع وقضى القاضي بالحبس والرد والتعويض المشار اليه  كنا بصدد سيادة العدل القضائي وهذا العدل (التشريعي والقضائي) هو منطق الشريعة الاسلامية لاسيما واذا ما نص علي  الحدود بجوار العقوبات الحالية - الأمر الذى من شأنه أن يقلص الجرائم رويدآ رويدآ - لأنه ليس بغياب الأمن وحده تكثر الجريمه ولكن بغياب العدل.

 

18 - اقترح تزويد كل سياره بكاميرات مراقبه متعدده الجوانب لرصد وتصوير قطاع الطرق وذلك لحين دخول تقنيه أحدث.

19 - وهو الحل الذى ينبغى  أن نضعه على مائدة الحوار مع دراسه اعمال سياده العدل علي النحو المشار أليه عاليه - وذلك بغرض النقاش حول كيفيه نفاذه بعد تحقق الرخاء والعداله الاجتماعيه لا بغرض النقاش حول جدواه فلا غبار في جدواه .

 

وهذا الحل سيقضي علي الجريمه بوجه عام وهذا الحل هو في الحقيقه ليس بجديد ويستمد مرجعيته من الماده الثانيه من الاعلان الدستوري وباختصار هو انشاء محكمه شرعيه لجرائم الاعتداء علي الاموال والأشخاص تطبق الحدود الشرعيه بالخيار بين العقوبات ووفقأ للنظام القضائي الحالي. أو تخويل المحاكم الجنائيه الحاليه لذلك لحين انشاء هذه المحكمه   - وأرجوا من القاريء ألا يمل أو يستنتج ما سيأتي   .

 

- يا ساده - حينما أنعم الله علينا بنصر ثوره 25 يناير وما النصر الا من عنده – فحينما أراد بطلاقه قدرته أن يطوي صفحه نظام درب له السنين لعلهم يقيموا العدل في أرضه – الا أنهم لم يفعلوا - فاذن سبحانه بنفاذ دعوه المظلوم فقال عز وجل كلمه كن فكانت الثوره وانتصرنا برميه الله وفضله – وما كنا أو كان الثوار الا جزء من أسبابه – الا أنه سبحانه ويكأنه أراد عوده العدل الي مصر ومحو الفساد وأراد لنا التطهير جميعا ....ويارب أن تكون أرادته هذه وأن يظهر كل من خطط علي مصر وشارك بالقتل في الثوره وبالعنف.

 

 - وجديرأ بالذكر أنه ومن المسلم به أن تراجع الدور الأمني من شأنه ليس فقط أنتشار الجريمه من المجرمين المجهولين ولكن أيضأ ضياع حقوق الناس بسبب عدم ضبط المحكوم عليهم في قضايا مقامه من أشخاص يعرفون المحكوم عليهم (كقضايا الشيكات والنصب ..وغيره)- وذلك لكوننا لم نستطيع التنفيذ عليهم - فاذا ما طبقنا الشريعه بمنع التقادم او أضعف الايمان نضاعف مدته فهذا فيه من العدل الكثير.

 

 - أعتقد أننا واذ ما طبقت الاستيراتيجيه السالفه البيان - سنضحي مجتمعأ سالمأ أمنأ جاذبا للاستثمارات .

 

- كان هذا علاج العرض وعلاج المرض في تقوي الله.

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )

 

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)).(55 النور )

 

 

-   تم بحمد الله

 

( أرجوا أن يوضع هذا المقال كورقه للنقاش في الحوار الوطني)

 

             ( سيجيء يومأ نصبح فيه نحن ومؤلفاتنا أثارأ في ذاكره الأمه

 

فلنعمل علي أن نكون أثارأ قيمه تنتفع بها أجيالنا )

 

مقترحات لتخفيف العبء عن الشرطة والوصول إلي غاية تسيير الإعمال.

 

المصدر: بقلم - حازم محمود عبد الباقي - المحامي
  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 744 مشاهدة
نشرت فى 11 مايو 2011 بواسطة hazimm
المحامي, حازم محمود عبد الباقي المطارقي, بشأن أحداث كنيسه امبابه (مارمينا), سبل نحو القضاء على جرائم الاعتداء علي الأشخاص أوالأموال, ضروره بث النطق بالعقوبة في شتي أنواع جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال علنا عبر كافة وسائل الاعلام, عتقد أنه ليس من الحكمه الأن أن يصرح أي شخص بأنه ترك دينه ودخل في دينأ ما, لاعلان عن رصد مكافأت لمن يرشد عن الجناه., لحد من التجمعات التي تجهد الأمن وقد يستغلها المدبروب في تكدير أمن الوطن – وأخص صراحه المباريات الكرويه, عداد ميثاق شرف صحفي واعلامي يحزر التناول الاعلامي لأيه وقائع أو بلاغات قد تشكل جريمه أو اتصل علم النائب العام أو النيابه العامه, ثببت الأحداث المتتاليه أن الجهل العام عامه و التشدد باسم الدين خاصه سببان في أغلب الجرائم, أري ضروره أن تتضمن منظومه التعليم بكافه مراحله موضوعات تدرج بكتب الدين تتعلق بفقه المعاملات مع الأخر من منظور الدين الاسلامي والمسيحي, الاخذ في الاعتبار ضروره تحرير و اطلاق فكر الطالب, عاده النظر في اعاده هيكله قطاعات الأمن الداخلي بجهاز حمايه الأمن القومي, ضروره الرقابه علي كل (فيلم – أومسلسل) و كل مصنف فني مسموع أو مسموع ومرئي, انشاء محكمه شرعيه لجرائم الاعتداء علي الاموال والأشخاص تطبق الحدود الشرعيه وفقأ للنظام القضائي الحالي, والفتنه الطائفيه, النهوض بالدور الأمني (دراسه واقعيه), توفير الحمايه الامنيه في المحاكم, أليه لنسخ القضايا, وبشأن ظاهره الهروب من الأقسام والسجون

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01091935439 من الساعة الواحدة ظهراً : 5م بتوقيت القاهرة يوميا. ما عدا الخميس والجمعة. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

477,592