- الموقع الرسمي للأستاذ / حازم محمود عبد الباقي المطارقي - المحامي

<!--<!--<!--

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى                            

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطيه            

مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس   

                         سكرتير المحكمة

 

 ************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2148 لسنة 34 القضائية عليا

المقام من

1-   وزير الحكم المحلى " بصفته "

2-   محافظ الدقهلية " بصفته "

ضــــــــــد

000000000 عن نفسه وبصفته نائباً عن ورثة

المرحوم / 000000000 ووكيلاً عنهم وهم :

 1- 00000000              2- 000000000.

       3- 0000000000 .            4- 0000000000000

       5- 00000000 .                6- 0000000000 .

 

*************

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات "

بجلسة 31/3/1988 فى الدعوى رقم 1002 لسنة 39القضائية

 

*************

  

الإجــــــراءات :

***********

        فى يوم الأحد 29/5/1988 أودع الأستاذ / سلامه على هنداوى النائب بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراًً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " فى الدعـــــوى رقم 1002 لسنة 39 القضائيـــة بجلسة 31/3/1988 والذى قضى منطوقة ( بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ) .

 

      وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم / بقبول الطعن شكلياً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلاً وأحتياطياً برفضها موضوعا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

 

      وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

 

      وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه :

أصليا : بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مع إلزام المدعى بالمصروفات .

وأحتياطياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

      ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/5/1996 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/4/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحدد لنظره أمامها جلسة 23/5/1999 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر قررت المحكمة بجلسة 24/11/2001 إصدار الحكم بجلسة 16/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر .

 

      وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

      من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

      ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول ( بلال محمود شلباية عن ورثة محمود شلباية – أقام الدعوى رقم 1002 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بموجب عريضة أودعها قلم كتابها بتاريخ 26/11/1984 طالباً الحكم بإلغاء قرار المجلس التنفيذى رقم 166 لسنة 1961 بنزع ملكية الأرض المملوكة لهم من مدينة المنزلة وحقهم فى استرداد هذه الأرض مع استعدادهم لرد مبلغ التعويض الذى صرف لهم وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحامــــاة على سند من القول أنه بتاريخ 24/4/1961 صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على قطعة أرض فضاء مساحتها حوالى ستمائة متر مملوكة لورثة الحاج / محمود شلباية ببندر المنزلة لعمل سنترال , ومنذ الاستيلاء عليها وحتى الآن لم يقم عليها أى بناء , وقد استغنت عنها المحافظة نهائياً عن إقامة السنترال على هذه القطعة وأصدرت قرار آخر بتاريخ 18/8/1984 بنزع ملكية قطعة أرض أخرى مساحتها 120 م لإقامة سنترال آلى عليها وحيث أنه بنشر هذا القرار الأخير فقد تم ضمنا إلغاء الاستيلاء على الأرض المملوكة لهم إذ لا يتصور تخصيص قطعتى أرض متباعدتين لإقامة سنترال مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بما تقدم .

 

      وبجلسة 31/3/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " الحكم المطعون فيه .

 

      وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بسقوط حق المدعى بالتقادم الطويل على أنه وفقاً لتكييف المحكمة لطلبات المدعيين بأنها بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد العقار موضوع القرار الصادر من رئيس المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى برقم 166 لسنة 1961 إليه وإلى اخوته ورثة المرحوم / محمود شلباية . فأنها بذلك منازعة إدارية لا يسقط الحق فيها بالتقادم الطويل إذ أن الإدارة حارسة على أموال الأفراد ولا يمكن أن تكون غاصبة أبداً أو تتملك مالهم بالتقادم ثم عليها واجب مستمر بالرد لا يسقط بميعاد .

 

كما أقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء المصلحة على أن الثابت من صورة الإعلام الشرعى رقم 24/1959 وراثات المنزلة المقدم ضمن حافظة مستندات المدعى – أن المدعى هو أحد ورثة المرحوم / محمود محمد شلباية ( ابنه ) وأن الأرض محل التداعى عندما صدر قرار بنزع ملكيتها

 

ثبت فى الأوراق أن المالك الظاهر هو محمد محمود شلبايه وأخوته وهذا الأخير هو الابن الأكبر للمرحوم / محمود محمد شلبايه .

 

      وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى – بعد استعراض نص المادة 9 , 10 , 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – على أساس أن الثابت من الأوراق أن رئيس المجلس التنفيذى للأقاليم الجنوبى ( رئيس الوزراء ) أصدر القرار رقم 166 لسنة 1961 استناداً إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – ناصاً فى مادته الأولى على أنه ( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مبانى سنترالات مركزية بنواحى شربين ودكرنس والمنزلة – محافظة الدقهلية .. " وتضمنت المادة الثانية منه النص على أن : ( تستولى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة مبانى سنترالات مركزية للاتصال المباشر بسنترال المنصورة الاتوماتيكى بناحى شربين ودكرنس والمنزلة – محافظة الدقهلية كما هو موضح بعد : ... 600 متر مربع قطعة أرض بناحية المنزلة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية ومحددة كالآتى : .... والمملوكة ظاهريا للسيد المواطن / محمد محمود شلبايه وأخوته ومقيمين بالمنزلة دقهلية " وقد نشر هذا القرار فى 24/4/1961 وقد تم استلام الأرض بتاريخ 7/8/1961 – وثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بإيداع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة السنتين التاليتين لنشر قرار المنفعة العامة – وحتى الآن , فضلاً عن أنها لم تقم بتنفيذ المشروع بإقامة مبنى السنترال على الأرض محل التداعى وترتيباً على ذلك فأن القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة يكون قد سقط مفعوله ويتعين والأمر كذلك القضاء برد الأرض محل التداعى إلى المدعى وأخوته .

 

      ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من جهة الإدارة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتيه :

1- أن الحكم رفض الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء المصلحة دون بيان صحيح لأوجه الــرد عليه فى كل جزئياته , وفى بيان ذلك ذكرت الجهة الطاعنة أن المدعى أقام الدعوى عن نفسه وعن ورثة محمود شلبايه دون أن يقدم توكيلاً عنهم , كما أن القرار محل الطعن قد حدد اسم المالك الظاهر للأرض التى تم الاستيلاء عليها بأنه محمد محمود شلبايه وأخوته وهو يختلف عن اسم المدعى أو من أدعى باسمهم حسبما يبين من الإعلام الشرعى المقدم منهم ولا يتطابق مع الأسماء الواردة فى الدعوى , فضلاً عن أن المستولى على أرضه المذكور فى صلب القرار الطعين قد عوض عن ذلك وتسلم قيمة العوض دون اعتراض منه بل وافق على القرار ومن ثم صارت الأرض ملك الدولة .

 

 

2- أن ما أستند إليه الحكم الطعين فى رفض الدفع المبدى من الحكومة بسقوط حق المدعى بالتقادم الطويل يجافى صحيح القانون ذلك أن الدعوى تدور مع الحق الذى تحميه فتسقط بمضى المدة المقررة لتقادمة وأن التقادم يرد على كافة الحقوق ولو كان مصدرها القانون .

 

3- أن الثابت من الأوراق أن هيئة المواصلات أقامت سنترالاً مؤقتاً تعمل من خلاله , كما أقامت مبنى خاصا بها على الأرض محل المنازعة خلال السنتين التاليتين لنشر تقرير المنفعة العامة فى الوقائع المصرية فى 24/4/1961 وعلى ذلك لم يسقط قرار النفع العام المشار إليه .

 

    ومن حيث إنه عن الدفع بعدم توافر الصفة فى المطعون ضده وأنه لم يقدم توكيلاً عن باقى الورثة فأن الثابت من الاطلاع على الكشف بأسماء الذين صرفوا التعويض عن الأرض محل النزاع والصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 166 لسنة 1961 المرفق بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أمام هذه المحكمة بجلسة 21/10/1996 – أن المدعى ورد اسمه فى هذا الكشف وصورة الإعلام الشرعى 24 – وارتأت سنة 1959 المشار إليه سلفاً .

 

      ومن ثم فإن المدعى يكون أحد الورثة الشرعيين وقد استقر القضاء على أن إقامة الدعوى من أحد الورثة ممثلاً للتركه يجعله ممثلاً لباقى الورثة لأن صفة الوارث تنصبه خصما عن باقى الورثة وأنه لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بالصحيفة , مادامت واضحة فى الوقائع والمستندات المطروحة , وإذ أقام المدعى دعواه عن ورثة المرحوم / محمود شلباية ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله , جديراً بالرفض .

 

      ومن حيث إنه وإن كان المدعى أقام دعواه ضد وزير الحكم المحلى ومحافظ الدقهلية بصفتهما ولم يختصم الجهة التى أصدرت قرار نزع الملكية مثار النزاع الماثل , إلا إنه لما كانت الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية تنصب على القرار الطعين فى ذاته وإذ ذكر المدعى فى صحيفة دعواه مصدر القرار المطعون فيه واسم الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المنزوع الملكية لصالحها فإن ذلك يكفى فى تحديد صفة الجهة الإدارية المدعى عليها وذلك عملاً بحكم المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

 

       وإذ باشرت هيئة قضايا الدولة الدعوى وأودعت المستندات اللازمة للفصل فيها ومذكرات بدفاع الجهة الإدارية وأنها تنوب قانونا عن رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار الطعين طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة

 

المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ومن ثم تعتبر الدعوى قد أقيمت على ذى صفة ويكون من المتعين قبولها , وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه .

 

      ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الطويل فإنه مردود عليه بأن الدولة ككيان مادى ومعنوى قائم بذاته , أكبر واسمى من أن تتملك أرضى مواطنيها بوضع اليد , ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض , قد لا يكون مقبولاً فى علاقات الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة 15 سنة متصلة , كما أن الحيازة وإن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم , فإن ذلك يتم أحيانا من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنيها – وهو الأمر غير الماثل فى خصوصية الحالة موضوع التداعى , حيث قامت الدولة ممثلة فى جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة وهو إجراء منبت الصلة تماماً بموضوع وضع اليد المكسب للملكية هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور فى المادة 34 منه – وهو يأتى فى أعلى مدارج السلم التشريعى فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم مساس بها سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون , وبحكم قضائى فى الحالة الأولى , ومقابل تعويض فى الحالة الثانية .

 

      ومن حيث إنه من جهة أخرى فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقا لحكم المادة 87 من القانون المدنى , وكذلك لا يجوز كسب أى حق عينى على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدنى , فإنه ينبغى أن يقابل ذلك أيضاً بحظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة , الأمر الذى يغدو معه هذا الدفع فى غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه .

 

      ومن حيث إنه عن موضوع النزاع فإن المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أنه : ( يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة , أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة , فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص , وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع . ـ ـ ـ ـ "

 

كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أنه : ( إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .,

 

      وتنص المادة 29 مكرراً من القانون سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه : ( لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " .

 

     ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الدائم القائم حالياً قد حرصت جميعها على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها وحظر العدوان عليها , والتأكيد على احترام حق الملكية باعتباره حقا نافذاً فى مواجهة الكافة , ومؤدى صون احترامها فى نطاق الروابط بين أشخاص القانون الخاص ألا تزول ملكيتها عن أصحابها إلا طبقا لما هو مشروع من صور كسبها التى تعد سببا لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين وفقا للقانون كما حظر على الدولة واشخاص القانون العام المساس بها إلا استثناء وبمرعاة الوسائل القانونية السليمة التى نظمت اسقاط الملكية عن اصحابها حيث حظرت المادة 34 من الدستور فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى وكذا نزع الملكية الخاصة جبراً عن أصحابها وكذا نزع الملكية الخاصة جبراً عن أصحابها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض , كما نص الدستور فى المادة 35 منه على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض , بل إنه إمعانا فى حماية الملكية  الخاصة وصونها من الاعتداء عليها بغير حق فقد نصت المادة 36 من الدستور على حظر المصادرة العامة حظراً مطلقاً ولم تجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

 

     ومن حيث إنه انطلاقا مما تقدم , فإن المشرع فى القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – المطبق على وقائع النزاع الماثل – قد حدد على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو إجراءات , يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى الدولة , فى حين لم يرتب على إجراءات نزع الملكية الأخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وكذا كشوف أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم , أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية أو صرف التعويض – أى أثر منشئ فى نقل الملكية إلى الدولة .

 

وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة الملكية للدولة تنحصر فى الآتى :

أولاً : إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .

 

ثانياً : أو إيداع القرار الوزراى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

 

ثالثاً : رتب المشرع على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على إيداع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليهما سلفا – فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع هذين القرارين طبقا لما تقدم – وهى إن يثبت إن مشروع النفع العام قد أدخل فعلاً فى التنفيذ على العقار المطلوب نزع ملكيتة قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين فإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة حتى ولو تراخت الإدارة عن إيداع أيا من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور .

 

فإذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى إجراء من الإجراءين المذكورين سلفا كما لم تقم بالبدء فى تنفيذ المشروع ذى النفع العام خلال المدة المذكورة فإن المشرع رتب جزاء على ذلك , يقع بقوة القانون , وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية , ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية , حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة المذكورة وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهره من تلك الآثار إلى أصحابه , وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب القانونى المبرر لاستيلائها عليه , وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق إن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية لأن مناط انتقال ملكية الأرض محل قرار نزع الملكية هو إيداع النماذج او القرار الوزارى بنزع الملكية الشهر العقارى – خلال المدة المحددة وهى سنتين فإذا لم يتم ذلك لا تنتقل الملكية أصلا وتبقى على ملك أصحابها استصحابا للأصل , وكان وكأثر لسقوط القرار لعدم اكتمال كيانه القانونى الناقل للملكية , وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط , فالساقط لا يعود .

 

     ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن المشرع قرر جزاء السقوط سالف الذكر لمصلحة صاحب العقار المنزوع ملكيته , فإذا ما حدث أن كان مالك العقار عالما بهذه العيوب التى شابت عملية إجراءات نزع الملكية وسقوط مفعول قرار نزع الملكية , ومع ذلك قبل مختاراً وبإرادته الحرة التوقيع على نماذج نقل الملكية رغم مضى مدة السنتين المذكورتين وصرف التعويض المستحق لـه دون اعتراض من جانبه , كما لم يطعن على هذا التصرف بأى مأخذ أو بأى عيب قد شاب إرادته سواء من ناحية إدراكه للواقع أو القانون , فلا مناص إن هذا المسلك من جانبه يدل على عدم تمسكه بقرينة السقوط التى قررها المشرع لصالحه بل إسقاطه لها , وينتج عن هذا التصرف الإرادى آثاره القانونية بين الطرفين كعقد بة تنتقل الملكية وليس على أساس قرار نزع الملكية – ومن ثم يجب أن تتوافر فى هذا الاتفاق كافة الشروط القانونية اللازمة لصحته وأهمها انصراف إرادة الطرفين على نقل الملكية إلى الحكومة على أساس التراضى وليس على أساس الاستيلاء أو نزع الملكية , و لا تستخلص ذلك ألا من إرادة حرة صريحة واضحــــة فى ترتيب هذا الأثر – ومن ثم كان تسليم الأرض أو صرف التعويض كأثر وإجراء من إجراءات نزع الملكية قبل مضى  السنتين أو بعدها وهو سقوط القرار قانونا – لا يؤدى ذلك إلى استخلاص إرادة الموافقة على نقل الملكية إلى الجهة نازعة الملكية بعيدا عن هذا القرار – لأن هذه الإجراءات تمت فى إطار وجود قرار نزع ملكية سليم ولم يشمله السقوط إعمالا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1977 , كما أن إيا منها لا يمنع من سقوط القرار وترتيب آثار السقوط , ويترتب على هذا التصرف أن تصبح إجراءات نزع الملكية بالنسبة للعقار سليمة .

 

     ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق إنه بتاريخ 15/3/1961 أصدر رئيس المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى ( رئيس مجلس الوزراء ) استناداً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين القرار رقم 166 لسنة 1961 بتقرير المنفعة العامة لمشروع إقامة مبانى سنترالات مركزية بنواحى شربين ودكرنس والمنزلة – محافظة الدقهلية – ونزع ملكية الأراضى اللازمة لهذا الغرض ومنها العقار مثار النزاع الماثل على أن تستولى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بطريق التنفيذ المباشر على تلك الأراضى لإقامـــــة مبانى السنترالات المطلوبة وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية – بالعدد 33 – ملحق فى 24/4/1961 وقد تم استلام الأرض المنزوع ملكيتها بالقرار المذكور بعد حصر أسماء الملاك جميعهم بموجب محضر مؤرخ 7/8/1961 .

 

     وحيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى إنه لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع ملكيته خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور وحتى الآن وبذلك سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقار موضوع النزاع ومن ثم يعتبر قرار نزع الملكية سالف الذكر كأن لم يكن بالنسبة لهذا العقار ولا يجوز الاستناد إليه فى نقل ملكيتــه إلى الدولــــة , كما لا يجوز لجهـــة الإدارة الاحتجاج بنص المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 آنفة الذكر التى تقضى بعدم سقـــوط قــــرارات المنفعة العامة المشار إليها فى المادة 10 من ذات القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها ذلك أن الثابت إن المشروع المراد تنفيذه لم يكن قد بدأ فى تنفيذه قبل انتهاء مدة السنتين التاليتين لنشر قرار نزع الملكية سالف الذكر فقد جاء بمذكرة الشئون القانونية بالهيئة القومية للاتصالات للعرض على رئيس مجلس الإدارة المؤرخة فى 26/8/1989 بأن الهيئة لم تقم بإنشاء أى منشآت أو أبنية على قطعة الأرض المذكورة – ولم تدحض جهة الإدارة هذه المذكرة – كما ثبت من مطالعة كتاب إدارة الشئون القانونية بالهيئة المذكورة المؤرخ 1/2/1990 والممهور بخاتم الدولة الرسمى – بأن الهيئة أصبحت فى غير حاجة إلى قطعة الأرض المذكورة ولم تنازع جهة الإدارة فى حجية هذا المستند ( حافظة مستندات المطعون ضده المودعة أمام محكمة اول درجة بجلسة 7/7/1997 ) كما ثبت من مطالعة محضر الاتفاق والمخالصة المحرر بتاريخ 30/1/1990 بين الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسكية والمطعون ضده – والمرفق بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 24/3/2001 إنه بموجب محضر التسليم المحــرر بين الطرفين فى 3/10/1989 تم تسليم قطعة الأرض محل النزاع للمطعون ضده نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1002 لسنة 39 ق – موضوع الطعن الماثل – وإنها لا تمانع فى إصدار ترخيص بالبناء على هذه الأرض , مما يفيد أن المشروع المراد تنفيذه لم يكن قد بدأ تنفيذه بأرض النزاع خلال الميعاد آنف الذكر وإن الهيئة أقامت هذا المشروع المذكــــور( سنترال ) على قطعة أرض أخرى بمدنية المنزلة وأصبحت فى غير حاجة إلى أرض النزاع ولم تقدم جهة الإدارة أى دليل على عكس ما تقدم .

     ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن ملكية العقار موضوع النزاع لم تنقل إلى الدولة وإن قرار النفع العام سالف الذكر قد سقط مفعوله ومن ثم يتعين على جهة الإدارة رد الأرض المتنازع عليها لأصحابها ولما كان الواضح من أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه إن المحكمة كيفت الدعوى على أنها مطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رد العقار لأصحابه وأنصب الإلغاء الوارد بالمنطوق على هذا القرار ومن ثم فإن الحكم الطعين قد صادف صواب الواقع والقانون وإن قضاءه فى هذا الشأن يكون جديرا بالتأييد , مما يتعين معه رفض الطعن .

     ومن حيث إنه لا وجه لما تتذرع به الجهة الطاعنة من إن جهة الإدارة قد استلمت قطعة الأرض محل النزاع فى 7/8/1961 بموافقة الملاك وإقرارهم وتم صرف التعويض المستحق لهم ذلك أن هذه الإجراءات ليس من شأنها منع سقوط قرار النفع العام بحكم القانون او استخلاص إرادة الملاك بنقل ملكية العقار ملكهم خارج نطاق نزع الملكية بعد سقوط القرار على النحو سابق بيانه وإذ ثبت سقوط مفعول هذا القرار كما لم تقدم جهة الإدارة ثمة دليل على عدم تمسك المطعون ضدهم بهذا السقوط بل إن قيامهم برفع هــــذه الدعــــوى ورد الأرض لدليل قاطع وصريح على تمسكهم بسقـــوط القرار وإصرارهم على استرداد ملكهم الثابت لهم قانونا ومن ثم فإن ملكية العقار تظل قائمة لأصحابه وإن جهة الإدارة هى وشأنها فى مطالبة المطعـــون ضدهم برد ما صرف لهم من مبالغ كثمن للعقار , وخاصة أن المدعين أقروا فى عريضة دعواهم بالتزامهم برد مبلغ التعويض الذى صرف لهم .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .      "

 

" فلهـــــــذه الأســــــــباب "

  

***********

 

        حكمت المحكمة :

 

      بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة        

 

المصدر: أحكام المحكمه الاداريه العليا

ساحة النقاش

EmyZaki

ما مدي سريان الماده ٢٤بالقانون ٤٧لسنه ٧٢ علي قبول دعوي سقوط مفعول القرار الاداري

حازم محمود عبد الباقي - المحامي

hazimm
محامي مصري حر - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

409,870